للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لامره ، أو يصدر أمراً ...
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لامره ، أو يصدر أمراً تحريريا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر ، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك من رصيد لديه .
ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين :
إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه .
ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً .
مسألة ۱۴۲۲ ـ ( ۲۳ ) : هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعملية التحو...
مسألة ۱۴۲۲ ـ ( ۲۳ ) : هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المحيل ؟ الظاهر أنه لا بأس به ، وذلك لأن للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية ، فيجوز له أخذ شىء لقاء تنازله عن هذا الحق نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور ، وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله ، نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البرىء ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله الحوالة ، حيث إن القبول غير واجب على البرىء وله الامتناع عنه ، وحينئذ لا بأس بأخذ شىء مقابل التنازل عن حقه هذا .
مسألة ۱۴۲۳ ـ ( ۲۴ ) : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذ...
مسألة ۱۴۲۳ ـ ( ۲۴ ) : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومية والمشتركة ، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأية حالة تحققت .