• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الأول : الحدث ، سواء أكان أصغر ، أم أكبر ، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع...

    الأول : الحدث ، سواء أكان أصغر ، أم أكبر ، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا حتى لو وقع قبل السلام سهوا على الظاهر ، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدم .

    الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا ، أو قهرا ، من ريح أو ...

    الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا ، أو قهرا ، من ريح أو نحوها ، والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء إلاّ في صورة الاستدبار فيجب على الأحوط ، أما إذا ذكره في الوقت أعاد ، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة ـ حنيئذ ـ فضلا عن القضاء ، ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد ، وعدم وجوب القضاء مع السهو ـ إذا كان التذكر خارج الوقت الا في صورة الالتفات الى الخلف فيجب عليه القضاء على الأحوط ـ ووجوب الإعادة على الأحوط إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين واليسار ، وأما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمدا ، نعم هو مكروه .

    الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق...

    الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق ، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ، ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو ، ولا بأس بمثل حركة اليد ، والإشارة بها ، والانحناء لتناول شىء من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل و إرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .

    مسألة ۳۲۳ ـ ( ۶۷۰ ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات ...

    مسألة ۳۲۳ ـ ( ۶۷۰ ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط إعادتها بعد إتمامها .

    الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين وكان مفيداً للمعنى ، وف...

    الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين وكان مفيداً للمعنى ، وفي غير المفيد على الأحوط ، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) ـ فعل أمر من الوقاية ـ فتبطل الصلاة به إذا قصد معناه ، وإلاّ فعلى الأحوط إن علم معناه ، وهكذا في غير المفهم أيضاً ، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الاختصاص .

    مسألة ۳۲۴ ـ ( ۶۷۲ ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع م...

    مسألة ۳۲۴ ـ ( ۶۷۲ ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع مخاطب أولا ، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا ، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .

    مسألة ۳۲۵ ـ ( ۶۷۳ ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع...

    مسألة ۳۲۵ ـ ( ۶۷۳ ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأما الدعاء بالمحرّم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الاعادة أحوط .

    مسألة ۳۲۶ ـ ( ۶۷۴ ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان الم...

    مسألة ۳۲۶ ـ ( ۶۷۴ ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص « غفر الله لك » فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه .

    مسألة ۳۲۷ ـ ( ۶۷۵ ) : الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة ....

    مسألة ۳۲۷ ـ ( ۶۷۵ ) : الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة .

    مسألة ۳۲۸ ـ ( ۶۷۶ ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع ...

    مسألة ۳۲۸ ـ ( ۶۷۶ ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز ردّ السلام بل يجب ، و إذا لم يردّ ومضى في صلاته صحت و إن أثم .

    مسألة ۳۲۹ ـ ( ۶۷۷ ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاه بمثل ماسل...

    مسألة ۳۲۹ ـ ( ۶۷۷ ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاه بمثل ماسلم ،فلوقال المسلم : « سلام عليكم » يجب أن يكون جواب المصلي « سلام عليكم » بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير والافراد ، والجمع ، نعم إذ اسلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلاً : « عليك السلام » فالأحوط وجوبا أن يرد بصيغة « سلام عليكم » ، وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن ، فيقول في « سلام عليكم » : « عليكم السلام » ، أو بضميمة « ورحمة الله وبركاته » .

    مسألة ۳۳۰ ـ ( ۶۸۰ ) : يجب إسماع ردّ السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا ...

    مسألة ۳۳۰ ـ ( ۶۸۰ ) : يجب إسماع ردّ السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد .

    مسألة ۳۳۱ ـ ( ۶۸۷ ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد ...

    مسألة ۳۳۱ ـ ( ۶۸۷ ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد .

    مسألة ۳۳۲ ـ ( ۶۸۸ ) : إذا قال : « سلام » ، بدون عليكم ، فالأحوط في ال...

    مسألة ۳۳۲ ـ ( ۶۸۸ ) : إذا قال : « سلام » ، بدون عليكم ، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضاً .

    مسألة ۳۳۳ ـ ( ۶۹۲ ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ ال...

    مسألة ۳۳۳ ـ ( ۶۹۲ ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد قربة فإن كان التنبيه داعياً على قصد الذكر والدعاء والقراءة لم تبطل الصلاة ، ولو كان بقصد التنبيه أو بقصده وبقصد الذكر تبطل الصلاة ، إلاّ إذا كان جاهلاً قاصراً وكان في غير تكبيرة الإحرام.
    نعم لو لم يقصد الذكر و لا الدعاء و لا القرآن ، و إنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت .

    الخامس : القهقهة : وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ولا بأس بالتب...

    الخامس : القهقهة : وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا .

    السادس : تعمدّ البكاء اشتمل على الصوت أم لم يشتمل عليه على الأحوط وجو...

    السادس : تعمدّ البكاء اشتمل على الصوت أم لم يشتمل عليه على الأحوط وجوبا ، إذا كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفاً من الله تعالى ، أو شوقاً إلى رضوانه ، أو تذللاً له تعالى ، ولو لقضاء حاجة دنيوية ، فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيدالشهداء (عليه السلام) إذا كان راجعا إلى الآخرة ، كما لا بأس به إذا كان سهوا، أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالظاهر أنه مبطل أيضاً على الأحوط .

    السابع : الأكل والشرب ، و إن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة ، أ...

    السابع : الأكل والشرب ، و إن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة ، أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكال ، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم ، و إن لم يبلغ ذلك فلا بأس به .

    الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند غي...

    الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة ، وأما إذا لم يقصد به الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع ، والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال ، والأحوط وجوبا الاتمام ثم الاعادة ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا ، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهوا أو تقية أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به .

    التاسع : تعمدّ قول « آمين » بعد تمام الفاتحة ، إماما كان أو مأموما أو...

    التاسع : تعمدّ قول « آمين » بعد تمام الفاتحة ، إماما كان أو مأموما أو منفردا ، أخفت بها أو جهر ، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، بل وإن قصد الدعاء بعد تمام الفاتحة على الأحوط ، و إذا كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، و إذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر .

    مسألة ۳۳۴ ـ ( ۶۹۷ ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأقوى ، ويجوز...

    مسألة ۳۳۴ ـ ( ۶۹۷ ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأقوى ، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية ، كحفظ المال ، والأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض ديني يهتمّ به ، وأما الدنيوي فيجوز إذا كان يلزم من فواته ضرر أو حرج ، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة لم يجز القطع إلاّ إذا كان بقاء النجاسة هتكاً أو لايتمكن من تطهيره بعد الصلاة فيجب حينئذ القطع وإزالة النجاسة ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، و إن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحباباً الترك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .

    مسألة ۳۳۵ ـ ( ۶۹۸ ) : إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم، وصحت ص...

    مسألة ۳۳۵ ـ ( ۶۹۸ ) : إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم، وصحت صلاته.

    ختام : تستحب الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن ذكره أو ذ...

    ختام : تستحب الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا