مسألة ۱۳۶ ـ ( ۲۵۳ ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة بعدها ، و ...
مسألة ۱۳۷ ـ ( ۲۵۴ ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ، ليس بنفاس فإن كان ...
مسألة ۱۳۸ ـ ( ۲۵۵ ) : النفساء ثلاثة أقسام :
( ۱ ) التي لا يتجاوز دمه...
( ۱ ) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
( ۲ ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة .
( ۳ ) التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها عشرة أيام وما زاد استحاضة .
مسألة ۱۳۹ ـ ( ۲۵۶ ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انق...
الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاساً ، و النقاء بينهما ـ إذا كان الدمان فى أيام العاده ـ نفاس واحد، والا فالأحوط الجمع بين عمل الطاهرة و تروك النفساء فى النقاء المتخلل .
الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام :
۱ ـ أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول ـ وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل ـ نفاساً ، وما زاد على العادة استحاضة .
مثلاً إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها ، اليومين الأولين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلل بينهما ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .
۲ ـ أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأوّل ، وكان الدم الثاني استحاضة ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل .
۳ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها ، ويتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها الدم الأوّل و تحتاط فى النقاء بالجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة و فى الدم الثانى الى اليوم العاشر بالجمع بين التروك النفساء و أعمال المستحاضه و هكذا فى القسم الرابع و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما بعده استحاضة .
۴ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر .
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا ، مثلاً إذا رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً ، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، و إذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت طاهرة ، ومستحاضة .
مسألة ۱۴۰ ـ ( ۲۵۷ ) : الأحوط وجوباً ـ على النفساء ـ الاستظهار عند تجا...
والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء ، و إن كان الأحوط أن تجتنب عنها .
وهذه الأفعال هي :
۱ ـ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة .
۲ ـ الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
۳ ـ المكث في المساجد .
۴ ـ وضع شىء فيها .
۵ ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو كان بقصد العبور .
مسألة ۱۴۱ ـ ( ۲۵۸ ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام ـ بعد تما...