• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۶ ـ ( ۲۵۳ ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة بعدها ، و ...

    مسألة ۱۳۶ ـ ( ۲۵۳ ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة بعدها ، و على الأحوط فيما معها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيام من حين الولادة ، وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة ، أو من زمان رؤية الدم ، و إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ، و إذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاس أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين الشروع فيها ، و إن كان الأحوط جريان الاحكام عليه من حين الشروع ، ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين ـ وقد رأت الدم عند كل منهما ـ بل النقاء المتخلل بينهما طهر ، ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلاً ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثم ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان ـ جميعا ـ نفاسان متواليان ، و إذا لم تر الدم حين الولادة ، ورأته قبل العشرة ، وانقطع عليها ، فذلك الدم نفاسها ، و إذا رأته حين الولادة ثم انقطع ، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما ـ إذا كانا في أيام العادة ـ نفاس واحد ، و إلا فالأحوط الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء في النقاء المتخلل.

    مسألة ۱۳۷ ـ ( ۲۵۴ ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ، ليس بنفاس فإن كان ...

    مسألة ۱۳۷ ـ ( ۲۵۴ ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ، ليس بنفاس فإن كان منفصلاً عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال ، و إن كان متصلاً بها وعلم أنه حيض وكان بشرائطه ، جرى عليه حكمه ، و إن كان منفصلاً عنها بأقل من عشرة أيام نقاء ، أو كان متصلاً بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة ، أو كان واجداً لصفات الحيض فهو حيض ، و إلا فهو استحاضة .

    مسألة ۱۳۸ ـ ( ۲۵۵ ) : النفساء ثلاثة أقسام :
    ( ۱ ) التي لا يتجاوز دمه...

    مسألة ۱۳۸ ـ ( ۲۵۵ ) : النفساء ثلاثة أقسام :
    ( ۱ ) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
    ( ۲ ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة .
    ( ۳ ) التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها عشرة أيام وما زاد استحاضة .

    مسألة ۱۳۹ ـ ( ۲۵۶ ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انق...

    مسألة ۱۳۹ ـ ( ۲۵۶ ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ففيه صورتان :
    الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاساً ، و النقاء بينهما ـ إذا كان الدمان فى أيام العاده ـ نفاس واحد، والا فالأحوط الجمع بين عمل الطاهرة و تروك النفساء فى النقاء المتخلل .
    الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام :
    ۱ ـ أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول ـ وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل ـ نفاساً ، وما زاد على العادة استحاضة .
    مثلاً إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها ، اليومين الأولين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلل بينهما ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .
    ۲ ـ أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأوّل ، وكان الدم الثاني استحاضة ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل .
    ۳ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها ، ويتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها الدم الأوّل و تحتاط فى النقاء بالجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة و فى الدم الثانى الى اليوم العاشر بالجمع بين التروك النفساء و أعمال المستحاضه و هكذا فى القسم الرابع و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما بعده استحاضة .
    ۴ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر .
    ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا ، مثلاً إذا رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً ، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، و إذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت طاهرة ، ومستحاضة .

    مسألة ۱۴۰ ـ ( ۲۵۷ ) : الأحوط وجوباً ـ على النفساء ـ الاستظهار عند تجا...

    مسألة ۱۴۰ ـ ( ۲۵۷ ) : الأحوط وجوباً ـ على النفساء ـ الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة بيوم واحد ، و لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وهي بعد ذلك الى العشرة مخيرة بين أفعال المستحاضة وترك العبادة ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصح طلاقها .
    والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء ، و إن كان الأحوط أن تجتنب عنها .
    وهذه الأفعال هي :
    ۱ ـ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة .
    ۲ ـ الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
    ۳ ـ المكث في المساجد .
    ۴ ـ وضع شىء فيها .
    ۵ ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو كان بقصد العبور .

    مسألة ۱۴۱ ـ ( ۲۵۸ ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام ـ بعد تما...

    مسألة ۱۴۱ ـ ( ۲۵۸ ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام ـ بعد تمام نفاسها ـ فهو استحاضة ، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أو لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيام العادة ، أم لم يكن ، و إن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد العشرة ، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض ، فهو حيض ، بشرط أن لا يقلّ عن ثلاثة أيام ، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة ، فهو استحاضة ، و إذا استمر بها الدم ، أو انقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها ، وصادف أيام عادتها ، أو كان الدم واجدا، لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة ـ إن كانت ذات عادة عددية ـ جعلت مقدار عادتها حيضاً ، والباقي استحاضة ، و إن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز ، ومع عدمه رجعت إلى العدد ، على ما تقدم في الحيض .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا