• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۲۲۹ ـ ( ۱۴۴۵ ) : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخ...

    مسألة ۱۲۲۹ ـ ( ۱۴۴۵ ) : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ، ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل ، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالاً .

    مسألة ۱۲۳۰ ـ ( ۱۴۴۶ ) : عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض...

    مسألة ۱۲۳۰ ـ ( ۱۴۴۶ ) : عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلاً مرة فعدّتها ثلاثة أشهر .

    مسألة ۱۲۳۱ ـ ( ۱۴۴۹ ) : عدة طلاق الزوجة الحامل ـ وإن كان حملها بإراقة...

    مسألة ۱۲۳۱ ـ ( ۱۴۴۹ ) : عدة طلاق الزوجة الحامل ـ وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ إلى وضع الحمل ولا فرق بين الحرة والأمة .

    مسألة ۱۲۳۲ ـ ( ۱۴۵۰ ) : عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربع...

    مسألة ۱۲۳۲ ـ ( ۱۴۵۰ ) : عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها ، دائمة كانت أم متمتعا بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما وإن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق .

    مسألة ۱۲۳۳ ـ ( ۱۴۵۲ ) : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في ...

    مسألة ۱۲۳۳ ـ ( ۱۴۵۲ ) : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس الأسود كذلك ، إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا .
    وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ، ولا بأس بما لا يعدّ زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ، ولا فرق بين المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير .
    والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة ، كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة ، فلا يجب على الأمة ، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة ، إلاّ إذا كانت المدة يومين أو أقل فالظاهر عدم وجوبه .
    كما أن الظاهر أنه ليس شرطا في العدة ، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها ، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .

    مسألة ۱۲۳۴ ـ ( ۱۴۵۹ ) : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، ...

    مسألة ۱۲۳۴ ـ ( ۱۴۵۹ ) : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، وكذا إن جهل خبره و أنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه ، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو ، وإن لم تصبر فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ، ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها ، فإن علم حياته صبرت وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة ، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها ، فإن امتنع أجبره فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم ، ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد ، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل ، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض .

    مسألة ۱۲۳۵ ـ ( ۱۴۶۱ ) : لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الز...

    مسألة ۱۲۳۵ ـ ( ۱۴۶۱ ) : لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله .

    مسألة ۱۲۳۶ ـ ( ۱۴۶۷ ) : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه...

    مسألة ۱۲۳۶ ـ ( ۱۴۶۷ ) : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر ، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما .

    مسألة ۱۲۳۷ ـ ( ۱۴۶۹ ) : مرّ أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زو...

    مسألة ۱۲۳۷ ـ ( ۱۴۶۹ ) : مرّ أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ، والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة ، وعدتها عدة الطلاق.

    مسألة ۱۲۳۸ ـ ( ۱۴۷۰ ) : عدة الموطوئة بشبهة عدة الطلاق ، فإن كانت حامل...

    مسألة ۱۲۳۸ ـ ( ۱۴۷۰ ) : عدة الموطوئة بشبهة عدة الطلاق ، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء ، وإلا فبالشهور ، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره ، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدّة عليها .
    هذا في الحرة وحكم الأمة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط .

    مسألة ۱۲۳۹ ـ ( ۱۴۷۱ ) : لا عدّة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة و...

    مسألة ۱۲۳۹ ـ ( ۱۴۷۱ ) : لا عدّة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ولا استبراء عليها إن كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطئها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوماً أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة .

    مسألة ۱۲۴۰ ـ ( ۱۴۷۲ ) : الموطوئة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطئها ما دامت...

    مسألة ۱۲۴۰ ـ ( ۱۴۷۲ ) : الموطوئة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطئها ما دامت في العدة وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال ، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية .

    مسألة ۱۲۴۱ ـ ( ۱۴۷۳ ) : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزو...

    مسألة ۱۲۴۱ ـ ( ۱۴۷۳ ) : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو غائبا ، ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها ، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة ، وفي عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدة وعلمت به بعد مدة إشكال ، وكذا الإشكال في عمومه للصغيرة والمجنونة ، وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر ؟ وجهان أظهرهما ذلك ، ومبدأ عدة الفسخ من حينه ، وكذا مبدأ عدة وطئ الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر .

    مسألة ۱۲۴۲ ـ ( ۱۴۷۴ ) : المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة ع...

    مسألة ۱۲۴۲ ـ ( ۱۴۷۴ ) : المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه ، وأما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له ، وتجب عليه نفقتها وتجب عليها اطاعته ، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر ، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، كما إذا كانت بذيئة اللسان ، وفي صدق الإتيان بفاحشة مبينة على مطلق ترددها على الأجانب أو ترددهم عليها إشكال ، ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك .

    مسألة ۱۲۴۳ ـ ( ۱۴۷۸ ) : إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة...

    مسألة ۱۲۴۳ ـ ( ۱۴۷۸ ) : إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين.

    مسألة ۱۲۴۴ ـ ( ۱۴۷۹ ) : تختص العدة في وطئ الشبهة بما إذا كان الواطئ ج...

    مسألة ۱۲۴۴ ـ ( ۱۴۷۹ ) : تختص العدة في وطئ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء أكانت الموطوئة عالمة أم جاهلة ، أما إذا كان الواطئ عالما والموطوئة جاهلة فلا يترك الاحتياط بالاعتداد .

    مسألة ۱۲۴۵ ـ ( ۱۴۸۱ ) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حام...

    مسألة ۱۲۴۵ ـ ( ۱۴۸۱ ) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا