• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۸۱ ـ ( ۱۷۶۶ ) : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأ...

    مسألة ۱۳۸۱ ـ ( ۱۷۶۶ ) : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد .

    مسألة ۱۳۸۲ ـ ( ۱۷۶۷ ) : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد ي...

    مسألة ۱۳۸۲ ـ ( ۱۷۶۷ ) : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما .

    مسألة ۱۳۸۳ ـ ( ۱۷۶۸ ) : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعما...

    مسألة ۱۳۸۳ ـ ( ۱۷۶۸ ) : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالأقوى أن القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب وإن كان الأحوط الصلح ، أما إذا كانوا جميعا للأم ، فالأحوط وجوباً إتمام القسمة بالصلح .

    مسألة ۱۳۸۴ ـ ( ۱۷۷۰ ) : للخال المنفرد المال كله ، وكذا الخالان فما زا...

    مسألة ۱۳۸۴ ـ ( ۱۷۷۰ ) : للخال المنفرد المال كله ، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم ـ فالأحوط وجوبا مصالحة الذكر والانثى في القسمة ، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام سقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه ، فالأحوط وجوبا مصالحة المتقرب بالأب مع المتقرب بالأم في القسمة في الصورتين ، كما أنّ الأحوط وجوبا مصالحة الخال مع الخالة .

    مسألة ۱۳۸۵ ـ ( ۱۷۷۱ ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث ...

    مسألة ۱۳۸۵ ـ ( ۱۷۷۱ ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم ، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك .

    مسألة ۱۳۸۶ ـ ( ۱۷۷۲ ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومو...

    مسألة ۱۳۸۶ ـ ( ۱۷۷۲ ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة ، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة ، لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وأن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعاً .

    مسألة ۱۳۸۷ ـ ( ۱۷۷۴ ) : قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون ...

    مسألة ۱۳۸۷ ـ ( ۱۷۷۴ ) : قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب ، فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال .

    مسألة ۱۳۸۸ ـ ( ۱۷۷۶ ) : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال...

    مسألة ۱۳۸۸ ـ ( ۱۷۷۶ ) : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا ، فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال .

    مسألة ۱۳۸۹ ـ ( ۱۷۷۸ ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال ...

    مسألة ۱۳۸۹ ـ ( ۱۷۷۸ ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا