• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۱۱ ـ ( ۱۶۳۵ ) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسل...

    مسألة ۱۳۱۱ ـ ( ۱۶۳۵ ) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأقوى ، ولا تحل إذا كان محكوماً بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة .

    مسألة ۱۳۱۲ ـ ( ۱۶۳۶ ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلا...

    مسألة ۱۳۱۲ ـ ( ۱۶۳۶ ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلاً إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق ، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران ، نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزاً في الجملة مع تحقق سائر الشرائط .

    مسألة ۱۳۱۳ ـ ( ۱۶۳۹ ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن...

    مسألة ۱۳۱۳ ـ ( ۱۶۳۹ ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة ، فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح ، أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة ، والأحوط وجوبا اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة ، وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر إشكال ، ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .

    مسألة ۱۳۱۴ ـ ( ۱۶۴۰ ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرىء وهو م...

    مسألة ۱۳۱۴ ـ ( ۱۶۴۰ ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرىء وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المرىء ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمرىء ، ولا يجتزئ بفريها من دون قطع .

    مسألة ۱۳۱۵ ـ ( ۱۶۴۱ ) : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة ...

    مسألة ۱۳۱۵ ـ ( ۱۶۴۱ ) : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( بالجوزة ) في العنق ، فلو بقى شىء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين .

    مسألة ۱۳۱۶ ـ ( ۱۶۴۲ ) : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يد أحد عل...

    مسألة ۱۳۱۶ ـ ( ۱۶۴۲ ) : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يد أحد على الاعضاء الاربعة فقطعها لم يحل وإن سمى حين أصاب الاعضاء ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئاً غير الذبح فقطع الاعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو مجنوناً غير مميز على ما تقدم .

    مسألة ۱۳۱۷ ـ ( ۱۶۴۳ ) : الأحوط وجوباً مراعاة التتابع بحسب المتعارف في...

    مسألة ۱۳۱۷ ـ ( ۱۶۴۳ ) : الأحوط وجوباً مراعاة التتابع بحسب المتعارف في قطع الأعضاء ، فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت من دون فصل عرفاً فلا إشكال في حلية لحمها.

    مسألة ۱۳۱۸ ـ ( ۱۶۴۴ ) : ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة ا...

    مسألة ۱۳۱۸ ـ ( ۱۶۴۴ ) : ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام ، وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الأقوى ، نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة ، وهذا مما لا إشكال فيه ، وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت ، وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلّت ، وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل .

    مسألة ۱۳۱۹ ـ ( ۱۶۵۰ ) : يشترط في التذكية بالذبح أمور :
    ( الأول ) : ...

    مسألة ۱۳۱۹ ـ ( ۱۶۵۰ ) : يشترط في التذكية بالذبح أمور :
    ( الأول ) : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فان أخل بذلك عالماً عامداً حرمت ، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه .

    مسألة ۱۳۲۰ ـ ( ۱۶۵۲ ) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها ف...

    مسألة ۱۳۲۰ ـ ( ۱۶۵۲ ) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه .

    مسألة ۱۳۲۱ ـ ( ۱۶۵۳ ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يض...

    مسألة ۱۳۲۱ ـ ( ۱۶۵۳ ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة .

    الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت ا...

    الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسيانا لم تحرم ، والأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة .

    مسألة ۱۳۲۲ ـ ( ۱۶۵۴ ) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على...

    مسألة ۱۳۲۲ ـ ( ۱۶۵۴ ) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزئ التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفاً ، ولا يجزئ الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح .

    مسألة ۱۳۲۳ ـ ( ۱۶۵۶ ) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترن...

    مسألة ۱۳۲۳ ـ ( ۱۶۵۶ ) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله ، والظاهر الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف كما تقدم في الصيد .

    الشرط الثالث : خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم ...

    الشرط الثالث : خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطراً لم تحلّ وإن علم حياتها حال الذبح ، والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان ، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحلّيته .

    الشرط الرابع : أن يكون الذبح من المذبح على الأحوط وجوبا ، فالأحوط عدم...

    الشرط الرابع : أن يكون الذبح من المذبح على الأحوط وجوبا ، فالأحوط عدم الجواز من القفا ، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق .

    مسألة ۱۳۲۴ ـ ( ۱۶۵۷ ) : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث ...

    مسألة ۱۳۲۴ ـ ( ۱۶۵۷ ) : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح .

    مسألة ۱۳۲۵ ـ ( ۱۶۵۸ ) : الأحوط لزوماً عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل مو...

    مسألة ۱۳۲۵ ـ ( ۱۶۵۸ ) : الأحوط لزوماً عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها ، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك ، كما أن الأحوط أن لا تنخع الذبيحة عمداً بأن يصاب نخاعها حين الذبح ، والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب .

    مسألة ۱۳۲۶ ـ ( ۱۶۵۹ ) : إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أ...

    مسألة ۱۳۲۶ ـ ( ۱۶۵۹ ) : إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكل لحمه ، ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفا على الأحوط .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا