• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا ، فلو امتنع أحد ا...

    إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا ، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه ، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد ، بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضاً إلا إذا اشترط تأخير تسليم أحد العوضين فلا خيار حينئذ. ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة ، ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير ، ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجيء المشتري بالثمن ، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، وإلا فللبائع فسخ البيع ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها ، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه .

    مسألة ۷۲۴ ـ ( ۱۳۸ ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض ...

    مسألة ۷۲۴ ـ ( ۱۳۸ ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض المبيع .

    مسألة ۷۲۵ ـ ( ۱۳۹ ) : المراد بالثلاثة أيام ، الأيام البيض ويدخل فيها ...

    مسألة ۷۲۵ ـ ( ۱۳۹ ) : المراد بالثلاثة أيام ، الأيام البيض ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما ، ويجزئ في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان .

    مسألة ۷۲۶ ـ ( ۱۴۱ ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المب...

    مسألة ۷۲۶ ـ ( ۱۴۱ ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا ، وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان ، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين .

    مسألة ۷۲۷ ـ ( ۱۴۲ ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في...

    مسألة ۷۲۷ ـ ( ۱۴۲ ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي .

    مسألة ۷۲۸ ـ ( ۱۴۳ ) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه...

    مسألة ۷۲۸ ـ ( ۱۴۳ ) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه باسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال ، والأظهر السقوط ، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا