الرابع : من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا ع...
الرابع : من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا عنه ، أو مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصحّ البيع ، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف ، مالكا كان ، أو وكيلا عنه ، أو مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فإن أجاز صح ، وإن ردّ بطل ، وهذا هو المسمى بعقد الفضولي ، والمشهور أن الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد نفوذها ، وأما الردّ بعد الإجازة فلا أثر له جزماً .
مسألة ۶۸۹ ـ ( ۶۸ ) : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوع...
مسألة ۶۸۹ ـ ( ۶۸ ) : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع ، ونماء المبيع ملك للمشتري .
مسألة ۶۹۰ ـ ( ۷۴ ) : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف با...
مسألة ۶۹۰ ـ ( ۷۴ ) : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي .
مسألة ۶۹۱ ـ ( ۷۵ ) : الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قي...
مسألة ۶۹۱ ـ ( ۷۵ ) : الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان التلف في المقبوض بالعقد الفاسد.
مسألة ۶۹۲ ـ ( ۷۷ ) : لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع ...
مسألة ۶۹۲ ـ ( ۷۷ ) : لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك ، فإن أجازه صح ، وإلا فلا ، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع .
مسألة ۶۹۳ ـ ( ۸۰ ) : يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا التصرف في مال الصغ...
مسألة ۶۹۳ ـ ( ۸۰ ) : يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الإذن من الأخر ، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما ، والأحوط وجوباً أن تكون هناك مصلحة في تصرفهما ، فلا يكفي عدم المفسدة فيه ، فلا يجوز إذا كان التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير ، كما لو اضطر الولي إلي بيع مال الصغير ، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل ، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل ، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل ، وزيادة درهمين ، لاختلاف الأماكن أو الدلالين ، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقلّ ، وإن كانت فيه مصلحة إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير ، والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة كونه كذلك في نظر العقلاء ، لا بالنظر إلى علم الغيب ، فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف ، ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء .
مسألة ۶۹۴ ـ ( ۸۱ ) : يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعم...
مسألة ۶۹۴ ـ ( ۸۱ ) : يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل ، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه ، نعم ليس لهما طلاق زوجته ، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ ، وهبة المدّة في عقد المتعة : وجهان ، والثبوت أقرب .
مسألة ۶۹۵ ـ ( ۸۴ ) : تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي ، مع فقد ال...
مسألة ۶۹۵ ـ ( ۸۴ ) : تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي ، مع فقد الأب والجد والوصي لأحدهما ، وتعتبر مراعاة المصلحة في تصرفاته ، ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين ، لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف ، كما لو خيف على ماله التلف ـ مثلاً ـ فيبيعه العادل ، لئلا يتلف ، والظاهر اعتبار الغبطة والفائدة في التصرف ، ولو تعذر وجود العادل ـ حينئذ ـ لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين ، ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم ، والأكل من طعامهم ، وتعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك ، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة ، ولم يكن فيه ضرر عليهم ، وإن كان الأحوط تركه ، وإذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض ، والله سبحانه العالم .