إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من ...
إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال .
مسألة ۷۲۰ ـ ( ۱۲۸ ) : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت مو...
مسألة ۷۲۰ ـ ( ۱۲۸ ) : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا ، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس ، فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار ، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس ، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر ، وأما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك ، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية .
مسألة ۷۲۱ ـ ( ۱۲۹ ) : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا...
مسألة ۷۲۱ ـ ( ۱۲۹ ) : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً .
مسألة ۷۲۲ ـ ( ۱۳۴ ) : الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور ، فلو أ...
مسألة ۷۲۲ ـ ( ۱۳۴ ) : الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور ، فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره ، فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسيا له، فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت .
مسألة ۷۲۳ ـ ( ۱۳۵ ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على ا...
مسألة ۷۲۳ ـ ( ۱۳۵ ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما .