المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه وا...
المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن.
مسألة ۹۱۸ ـ ( ۷۴۸ ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أما الأول فهو ...
مسألة ۹۱۸ ـ ( ۷۴۸ ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام ، والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لاحد فيه باحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك ، وإن لم يكن مضرّاً بالمارّة .
وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه ، لكونها من مصالحه ومرافقه .
وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه .
كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك .
والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز .
مسألة ۹۱۹ ـ ( ۷۵۳ ) : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة ...
مسألة ۹۱۹ ـ ( ۷۵۳ ) : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ، ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين ، وليس لاحد منعه عن ذلك وإزعاجه ، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك .
مسألة ۹۲۰ ـ ( ۷۵۵ ) : يتحقق الشارع العام بأمور :
الأول : كثرة الاست...
مسألة ۹۲۰ ـ ( ۷۵۵ ) : يتحقق الشارع العام بأمور :
الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات .
الثاني : جعل الإنسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس ، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك .
الثالث : إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن .
مسألة ۹۲۱ ـ ( ۷۵۸ ) : إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو...
مسألة ۹۲۱ ـ ( ۷۵۸ ) : إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع ، زال حكمه ، بل ارتفع موضوعه وعنوانه ، وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه .
مسألة ۹۲۲ ـ ( ۷۶۰ ) : يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد ، وجميع ...
مسألة ۹۲۲ ـ ( ۷۶۰ ) : يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد ، وجميع المسلمين فيه شرع سواء ، ولا يجوز لاحد أن يزاحم الأخر فيه إذا كان الأخر سابقا عليه ، لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها ، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى ، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقا عليه كما إذا كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس ، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي .
ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلى هذا المكان اقتراحاً منه ، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة ولو اقتراحاً ، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة وإن كان سابقا عليه .
مسألة ۹۲۳ ـ ( ۷۶۱ ) : من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً فليس لمريد ا...
مسألة ۹۲۳ ـ ( ۷۶۱ ) : من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه ، و إن كان الاولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغاً لصلاته ، ولا يكون منّاعاً للخير .
مسألة ۹۲۴ ـ ( ۷۶۲ ) : إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فإن أعر...
مسألة ۹۲۴ ـ ( ۷۶۲ ) : إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فإن أعرض عنه بطل حقّه ، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره ، فليس له منعه وإزعاجه .
وأما إذا كان ناوياً للعود فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلا إشكال ، وإن لم يبق ففي بقاء حقه إشكال ، فالأحوط مراعاة حقه ، ولا سيما إذا كان خروجه لضرورة ، كتجديد الطهارة أو نحوه .
مسألة ۹۲۵ ـ ( ۷۶۴ ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأح...
مسألة ۹۲۵ ـ ( ۷۶۴ ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام ، إلاّ أنه من كان مشتغلا بالزيارة وقراءة القرآن والدعاء لا يجوز لغيره مزاحمته وإن كانت للصلاة .
مسألة ۹۲۶ ـ ( ۷۶۶ ) : إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة ، كأن ل...
مسألة ۹۲۶ ـ ( ۷۶۶ ) : إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة ، كأن لا يكون معيلا ، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل ، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها .
والضابط أن حقّ السكنى ـ حدوثاً وبقاءاً ـ تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه ، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاءا .
مسألة ۹۲۷ ـ ( ۷۷۰ ) : الربط وهي المساكن المعدّة لسكني الفقراء أو الغر...
مسألة ۹۲۷ ـ ( ۷۷۰ ) : الربط وهي المساكن المعدّة لسكني الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر .
مسألة ۹۲۸ ـ ( ۷۷۳ ) : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا...
مسألة ۹۲۸ ـ ( ۷۷۳ ) : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ، ملك للحافر ، فلا يجوز لاحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .
مسألة ۹۲۹ ـ ( ۷۷۶ ) : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأ...
مسألة ۹۲۹ ـ ( ۷۷۶ ) : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين ، وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء ، جاز له ذلك .
مسألة ۹۳۰ ـ ( ۷۷۷ ) : إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر ، فإن تراضوا ب...
مسألة ۹۳۰ ـ ( ۷۷۷ ) : إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر ، فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بالأيام أو الساعات فهو ، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلاً ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته ، فإن كانت حصة أحدهم سدسا والآخر ثلثا والثالث نصفا ، فلصاحب السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة .
مسألة ۹۳۱ ـ ( ۷۷۸ ) : القسمة بحسب الأجزاء لازمة ، والظاهر أنها قسمة إ...
مسألة ۹۳۱ ـ ( ۷۷۸ ) : القسمة بحسب الأجزاء لازمة ، والظاهر أنها قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها .
وأما القسمة بالمهاياة والتناوب ، فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها ، نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر .
مسألة ۹۳۲ ـ ( ۷۸۳ ) : المعادن على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة ،...
مسألة ۹۳۲ ـ ( ۷۸۳ ) : المعادن على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي ، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك .
الثاني : المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل ، وذلك كالذهب والفضة .
( أما الأولى ) فهي تملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئاً ملك قليلا كان أو كثيراً ، وبقي الباقي على الاشتراك .
و ( أما الثانية ) فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها ، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير .
مسألة ۹۳۳ ـ ( ۷۸۵ ) : المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدّت...
مسألة ۹۳۳ ـ ( ۷۸۵ ) : المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدّت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها ، وأما إذا لم تعدّ منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها ، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها .
مسألة ۹۳۴ ـ ( ۷۸۶ ) : لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فإن...
مسألة ۹۳۴ ـ ( ۷۸۶ ) : لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فإن كان بعنوان الإجارة بطل ، والظاهر صحته بعنوان الجعالة .