• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    وهما نوعان من الطلاق على الأقوى ، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت ...

    وهما نوعان من الطلاق على الأقوى ، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره .

    مسألة ۱۲۴۶ ـ ( ۱۴۸۲ ) : يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا ، وفلانة ط...

    مسألة ۱۲۴۶ ـ ( ۱۴۸۲ ) : يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا ، وفلانة طالق على كذا ، وبقوله : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ، بالفتح فيهما ، وفي الكسر إشكال ، وإن لم يلحق بقوله : أنت طالق أو هي طالق ، وإن كان الأحوط إلحاقه به ، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين .

    مسألة ۱۲۴۷ ـ ( ۱۴۸۳ ) : يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون م...

    مسألة ۱۲۴۷ ـ ( ۱۴۸۳ ) : يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون مما يصحّ تمليكه وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة ، وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصحّ مع إكراهها على بذلها سواء أكان الإكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ، ويشترط في الخلع أيضاً كراهة الزوجة للزوج ، فلو انتفت الكراهة منها لم يصحّ خلعا ولم يملك الزوج الفدية والأقوى أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الوقوع في الحرام .

    مسألة ۱۲۴۸ ـ ( ۱۴۸۴ ) : يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها ، وحضور شا...

    مسألة ۱۲۴۸ ـ ( ۱۴۸۴ ) : يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها ، وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع ، وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا ، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله ، وكذا إذا كان معلقا على شرط ، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال : خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح .

    مسألة ۱۲۴۹ ـ ( ۱۴۸۵ ) : يشترط في الزوج الخالع العقل والاختيار والقصد ...

    مسألة ۱۲۴۹ ـ ( ۱۴۸۵ ) : يشترط في الزوج الخالع العقل والاختيار والقصد والبلوغ ، وإن كانت صحة خلعه إذا بلغ عشرا لا تخلو من وجه ولكن لا يترك الاحتياط ، ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى ، فيصح خلعها ويتولى الولي البذل .

    مسألة ۱۲۵۰ ـ ( ۱۴۸۶ ) : يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا...

    مسألة ۱۲۵۰ ـ ( ۱۴۸۶ ) : يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهراً من الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة ، فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهراً واقعها فيه الزوج لم يصحّ الخلع ، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آئس حائلاً وكان الزوج حاضراً ، أما إذا لم تكن مدخولاً بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملاً أو كان الزوج غائباً صح خلعها و إن كانت حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة ، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق .

    مسألة ۱۲۵۱ ـ ( ۱۴۸۷ ) : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلاًّ أو بعضاً م...

    مسألة ۱۲۵۱ ـ ( ۱۴۸۷ ) : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلاًّ أو بعضاً ما دامت في العدة ، وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها ، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغواً ، وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة .

    مسألة ۱۲۵۲ ـ ( ۱۴۸۸ ) : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في...

    مسألة ۱۲۵۲ ـ ( ۱۴۸۸ ) : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة .

    مسألة ۱۲۵۳ ـ ( ۱۴۹۴ ) : الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد ...

    مسألة ۱۲۵۳ ـ ( ۱۴۹۴ ) : الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل ، فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم لزم فوراً أن يقول : أنت طالق على ألف درهم .

    مسألة ۱۲۵۴ ـ ( ۱۴۹۵ ) : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبت...

    مسألة ۱۲۵۴ ـ ( ۱۴۹۵ ) : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف ، فإذا وقع بمباشرتهما فالاحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال ، و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة : بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم .

    مسألة ۱۲۵۵ ـ ( ۱۴۹۶ ) : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون ...

    مسألة ۱۲۵۵ ـ ( ۱۴۹۶ ) : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شىء من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعاً .

    مسألة ۱۲۵۶ ـ ( ۱۴۹۷ ) : المباراة كالخلع ، وتفترق عنه بأن الكراهة فيها...

    مسألة ۱۲۵۶ ـ ( ۱۴۹۷ ) : المباراة كالخلع ، وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعاً وبلزوم اتباعها بالطلاق على الأحوط ، فلا يجتزأ بقوله : بارأت زوجتي على كذا حتى يقول : فأنت طالق أو هي طالق ، كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ، ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر .

    مسألة ۱۲۵۷ ـ ( ۱۴۹۸ ) : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ت...

    مسألة ۱۲۵۷ ـ ( ۱۴۹۸ ) : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة ، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا