• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما...

    وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ، ونقيصته عمدا وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ، ويجب فيه أمور :
    الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
    الثاني : الذكر ، ويجزئ منه « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، أو « سبحان الله » ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : « الحمدلله » ثلاثا ، أو « الله أكبر » ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر العربية والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية .
    الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع.
    الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
    الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، و إذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حدّه ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط ـ استحباباً ـ إتمام الصلاة ثم الاعادة .

    مسألة ۳۰۵ ـ ( ۶۴۰ ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما ...

    مسألة ۳۰۵ ـ ( ۶۴۰ ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، و إذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه ، مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله ، أو بعده ، و إذا دار أمره بين الركوع ـ جالسا ـ والإيماء إليه ـ قائما ـ فالأحوط وجوباً الجمع بينهما بتكرار الصلاة . ولابدّ في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، و إلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .

    مسألة ۳۰۶ ـ ( ۶۴۲ ) : حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبت...

    مسألة ۳۰۶ ـ ( ۶۴۲ ) : حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، و إذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم .

    مسألة ۳۰۷ ـ ( ۶۴۳ ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع ج...

    مسألة ۳۰۷ ـ ( ۶۴۳ ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو . والأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، و إن ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف.

    مسألة ۳۰۸ ـ ( ۶۴۴ ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ل...

    مسألة ۳۰۸ ـ ( ۶۴۴ ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابدّ من القيام، ثم الركوع عنه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا