وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما...
الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
الثاني : الذكر ، ويجزئ منه « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، أو « سبحان الله » ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : « الحمدلله » ثلاثا ، أو « الله أكبر » ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر العربية والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع.
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، و إذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حدّه ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط ـ استحباباً ـ إتمام الصلاة ثم الاعادة .
مسألة ۳۰۵ ـ ( ۶۴۰ ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما ...
مسألة ۳۰۶ ـ ( ۶۴۲ ) : حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبت...
مسألة ۳۰۷ ـ ( ۶۴۳ ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع ج...
مسألة ۳۰۸ ـ ( ۶۴۴ ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ل...