• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز...

    لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز إلا في التمر فلا يجوز بيعه قبل ان يحمرّ أو يصفرّ .

    مسألة ۷۶۳ ـ ( ۲۵۴ ) : بدوّ الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في الع...

    مسألة ۷۶۳ ـ ( ۲۵۴ ) : بدوّ الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و إن كان أول أوان أكله .

    مسألة ۷۶۴ ـ ( ۲۶۲ ) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكان...

    مسألة ۷۶۴ ـ ( ۲۶۲ ) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع ، كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الاجنبي .

    مسألة ۷۶۵ ـ ( ۲۶۵ ) : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ـ تمرا كانت...

    مسألة ۷۶۵ ـ ( ۲۶۵ ) : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ـ تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها ـ بالتمر من ذلك النخل ، وأما بيعها بثمرة غيره سواء أكان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالأحوط وجوباً تركه .

    مسألة ۷۶۶ ـ ( ۲۷۲ ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير ...

    مسألة ۷۶۶ ـ ( ۲۷۲ ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه ، والأحوط وجوبا عدم بيعه بالحنطة والشعير من غيره ، و لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحبّ منه .

    مسألة ۷۶۷ ـ ( ۲۷۸ ) : إذا مرّ الإنسان بشىء من النخل أو الشجر جاز له أ...

    مسألة ۷۶۷ ـ ( ۲۷۸ ) : إذا مرّ الإنسان بشىء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها ، والأحوط وجوباً أن يقتصر على مورد الضرورة العرفية .

    مسألة ۷۶۸ ـ ( ۲۷۹ ) : الظاهر جواز الأكل للمارّ وإن كان قاصدا له من أو...

    مسألة ۷۶۸ ـ ( ۲۷۹ ) : الظاهر جواز الأكل للمارّ وإن كان قاصدا له من أول الأمر ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر ، وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال ، والمنع أظهر .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا