• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي...

    ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل: قبلت، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين ، والأحوط أن لا يزيد على عمر الزوجين أو أحدهما عادة ، ولو لم يذكر المهر بطل .

    مسألة ۱۱۶۴ ـ ( ۱۳۰۲ ) : لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو انقلابه دائما...

    مسألة ۱۱۶۴ ـ ( ۱۳۰۲ ) : لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول .

    مسألة ۱۱۶۵ ـ ( ۱۳۰۵ ) : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفس...

    مسألة ۱۱۶۵ ـ ( ۱۳۰۵ ) : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها ، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطئ .
    والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطئ دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطئ لم يسقط من المهر شىء ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطئ ففي سقوط بعض المهر إشكال .

    مسألة ۱۱۶۶ ـ ( ۱۳۰۸ ) : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الإب...

    مسألة ۱۱۶۶ ـ ( ۱۳۰۸ ) : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الإبراء وصح الشرط ، فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الأظهر .

    مسألة ۱۱۶۷ ـ ( ۱۳۱۰ ) : تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين ...

    مسألة ۱۱۶۷ ـ ( ۱۳۱۰ ) : تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما ، فإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فالأحوط أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضاً على الأحوط استحباباً .

    مسألة ۱۱۶۸ ـ ( ۱۳۱۱ ) : لا يصحّ للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائم...

    مسألة ۱۱۶۸ ـ ( ۱۳۱۱ ) : لا يصحّ للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل .

    مسألة ۱۱۶۹ ـ ( ۱۳۱۴ ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخ...

    مسألة ۱۱۶۹ ـ ( ۱۳۱۴ ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .

    مسألة ۱۱۷۰ ـ ( ۱۳۱۵ ) : يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لج...

    مسألة ۱۱۷۰ ـ ( ۱۳۱۵ ) : يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطئ وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .

    مسألة ۱۱۷۱ ـ ( ۱۳۱۶ ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاس...

    مسألة ۱۱۷۱ ـ ( ۱۳۱۶ ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك .

    مسألة ۱۱۷۲ ـ ( ۱۳۱۸ ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا ...

    مسألة ۱۱۷۲ ـ ( ۱۳۱۸ ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم أو جائز ما دام العقد باقياً .

    مسألة ۱۱۷۳ ـ ( ۱۳۱۹ ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إ...

    مسألة ۱۱۷۳ ـ ( ۱۳۱۹ ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا