• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى السرقفلية ، وهي إنما ...

    من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى السرقفلية ، وهي إنما تكون في محلات الكسب والتجارة ، والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجر حق الزيادة في بدل الإيجار أو تخلية المحلّ بعد انتهاء مدة الإيجار ، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها ، والتصرف في المحلّ بدون رضا مالكه حرام .
    وأما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الايجار وتخلية المحلّ وكان للمستأجر حق تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له ـ عندئذ ـ أخذ السرقفلية شرعا .
    ويتضح الحال في المسائل الآتية .

    مسألة ۱۴۳۲ ـ ( ۳۳ ) : قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على...

    مسألة ۱۴۳۲ ـ ( ۳۳ ) : قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار ، كان للمالك الحق في ذلك ، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور ، ولم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية ، وقد زاد بدل إيجار أمثال المحلّ إلى حدّ كبير بحيث إن المحلّ تدفع السرقفلية على تخليته ، فإنه لا يجوز للمستأجر ـ حينئذ ـ أخذ السرقفلية ويكون تصرفه في المحل ّبدون رضا المالك غصباً وحراماً .

    مسألة ۱۴۳۳ ـ ( ۳۴ ) : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد...

    مسألة ۱۴۳۳ ـ ( ۳۴ ) : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلاً ، إلا أن المالك ـ لغرض ما ـ يؤجرها برضى منه ورغبة بأقلّ من ذلك ، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلاً ، ويشترط على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة ، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحلّل ثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقلّ ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر .

    مسألة ۱۴۳۴ ـ ( ۳۵ ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط ف...

    مسألة ۱۴۳۴ ـ ( ۳۵ ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي :
    ( ۱ ) ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحلّ.
    ( ۲ ) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى .
    فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع أن للمالك ـ بعد التخلية ـ الحرية في ايجار المحلّ ، والثالث يستأجر المحلّ من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا