وهو ركن حال تكبيرة الإحرام ـ كما عرفت ـ وعند الركوع ، وهو الذي يكون ا...
وهو ركن حال تكبيرة الإحرام ـ كما عرفت ـ وعند الركوع ، وهو الذي يكون الركوع عنه ـ المعبر بالقيام المتصل بالركوع ـ فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالساً سهواً و إن قام في أثناء الركوع متقوساً ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجباً غير ركن ، كالقيام بعد الركوع ، والقيام حال القراءة ، أو التسبيح ، فإذا قرأ جالساً ـ سهواً ـ أو سبح كذلك ، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين .
مسألة ۲۸۳ ـ ( ۵۹۲ ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ، ولو منح...
مسألة ۲۸۳ ـ ( ۵۹۲ ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ، ولو منحنيا ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائماً ، و إن عجز عن ذلك صلى جالساً ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام .
هذا مع الإمكان ، والا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى ـ مضطجعاً ـ على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، و إن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط ـ وجوباً ـ أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه .
مسألة ۲۸۴ ـ ( ۵۹۵ ) : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والق...
مسألة ۲۸۴ ـ ( ۵۹۵ ) : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً ، وكان في الجزء اللاحق ركناً .