مسألة ۱۱۷۵ ـ ( ۱۳۴۱ ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فس...
مسألة ۱۱۷۵ ـ ( ۱۳۴۱ ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة :
( ۱ ) الجنون ، ولكن إذا تجدد بعد العقد فالأحوط وجوبا أن يكون الانفصال بالطلاق إذا أرادت الفسخ .
( ۲ ) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطئ ـ ولو مرة ـ لم يوجب الخيار .
( ۳ ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به ، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أرادت الفسخ .
( ۴ ) الجبّ الذي لا يقدر معه على الوطئ أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطئ ، أما إذا كان بعد الوطئ ـ ولو مرة ـ فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار .
مسألة ۱۱۷۶ ـ ( ۱۳۴۲ ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فس...
مسألة ۱۱۷۶ ـ ( ۱۳۴۲ ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة : ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و ( الإفضاء ) و ( العمى ) و ( الإقعاد ) ومنه العرج البين ، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد ، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطئ إشكال ، والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
مسألة ۱۱۷۷ ـ ( ۱۳۴۳ ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت ف...
مسألة ۱۱۷۷ ـ ( ۱۳۴۳ ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع ، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير .
مسألة ۱۱۷۸ ـ ( ۱۳۴۶ ) : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم ا...
مسألة ۱۱۷۸ ـ ( ۱۳۴۶ ) : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة ، فإن وطئها أو وطئ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل .
مسألة ۱۱۷۹ ـ ( ۱۳۴۹ ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ، فلا يترك ...
مسألة ۱۱۷۹ ـ ( ۱۳۴۹ ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ، فلا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أراد الفسخ ، نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .