أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول...
أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، وإن رأت من طلوع الشمس إلى غروب اليوم الثالث فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقلّ الطهر ، فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة ، أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض .