• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۷۰ ـ ( ۱۴۳ ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن ا...

    مسألة ۷۰ ـ ( ۱۴۳ ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً ، ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث أو ظنّ الحدث ظناً غير معتبر شرعاً بنى على الطهارة ، إلا أن يكون منشأ الشك خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء و قد ذكر حكمه في المسألة ۷۶ و ۸۴ .

    مسألة ۷۱ ـ ( ۱۴۵ ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر...

    مسألة ۷۱ ـ ( ۱۴۵ ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن الأظهر ـ حينئذ ـ الإعادة .

    مسألة ۷۲ ـ ( ۱۴۶ ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ قطعه...

    مسألة ۷۲ ـ ( ۱۴۶ ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة .

    مسألة ۷۳ ـ ( ۱۴۷ ) : لو تيقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بع...

    مسألة ۷۳ ـ ( ۱۴۷ ) : لو تيقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت ، و إذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك قبل دخوله فيما يصدق عليه أنه في حال غير حال الوضوء ولو لم يكن مما يتوقف على الطهارة لزمه الإتيان به و إلا فلا .

    مسألة ۷۴ ـ ( ۱۵۵ ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجب...

    مسألة ۷۴ ـ ( ۱۵۵ ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .

    مسألة ۷۵ ـ ( ۱۵۶ ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعد...

    مسألة ۷۵ ـ ( ۱۵۶ ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة مع عدم العلم بالغفلة عن طهارة أعضاء وضوئه ، وكذلك لو كان المـاء الذي توضـأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا