• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    وهي أمور الإيمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير ...

    وهي أمور الإيمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار ـ ولو بعد الزوال ـ أتم صوم وأجزأه ، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس ـ قبل الغروب ـ بطل الصوم .
    ومنها : عدم الإصباح جنبا ، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم .
    ومنها : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
    أحدها ) : الثلاثة أياما ، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
    ثانيها ) : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
    ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .

    مسألة ۵۱۴ ـ ( ۱۰۲۶ ) : الأقوى عدم جوازالصوم المندوب في السفر ، إلا ثل...

    مسألة ۵۱۴ ـ ( ۱۰۲۶ ) : الأقوى عدم جوازالصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .

    مسألة ۵۱۵ ـ ( ۱۰۲۹ ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان...

    مسألة ۵۱۵ ـ ( ۱۰۲۹ ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدّته ، أو طول برءه ، أو شدّة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلاً عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .

    مسألة ۵۱۶ ـ ( ۱۰۳۰ ) : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ، ولو كان مفرطاً...

    مسألة ۵۱۶ ـ ( ۱۰۳۰ ) : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ، ولو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ، والأحوط فيهم إن لم يكن أقوى الاقتصار في الأكل والشرب ، على مقدار الضرورة ، والامساك عن الزائد .

    مسألة ۵۱۷ ـ ( ۱۰۳۲ ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وج...

    مسألة ۵۱۷ ـ ( ۱۰۳۲ ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار ، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطأه ، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين ، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الإفطار .

    مسألة ۵۱۸ ـ ( ۱۰۳۴ ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات ....

    مسألة ۵۱۸ ـ ( ۱۰۳۴ ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .

    مسألة ۵۱۹ ـ ( ۱۰۳۵ ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضا...

    مسألة ۵۱۹ ـ ( ۱۰۳۵ ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان ، وأما إذا كان عليه غيره فالأحوط عدم الجواز ، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب .

    مسألة ۵۲۰ ـ ( ۱۰۳۸ ) : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، و إلا و...

    مسألة ۵۲۰ ـ ( ۱۰۳۸ ) : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، و إلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط ، و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام ، و إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الاقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، و إن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقى على الإفطار ، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب .

    مسألة ۵۲۱ ـ ( ۱۰۳۹ ) : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال...

    مسألة ۵۲۱ ـ ( ۱۰۳۹ ) : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد ، لا حدّ الترخص ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص ، فلو أفطر ـ قبله ـ عالما بالحكم وجبت الكفارة .

    مسألة ۵۲۲ ـ ( ۱۰۴۰ ) : يجوز السفر في شهر رمضان ـ اختياراً ـ ولو للفرا...

    مسألة ۵۲۲ ـ ( ۱۰۴۰ ) : يجوز السفر في شهر رمضان ـ اختياراً ـ ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، أويكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين بالنذر جاز له السفر و إن فات الواجب ، و إن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه ، وامّا في غيره كصوم اليوم الثالث من الاعتكاف فالأحوط وجوباً عدم السفر ، كما لا يجوز السفر فيما وجب لحقّ الناس .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا