مسألة ۱۲۶۳ ـ ( ۱۵۵۱ ) : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وإذن...
مسألة ۱۲۶۳ ـ ( ۱۵۵۱ ) : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وإذن المولى للعبد وإذن الزوج للزوجة فيما ينافي حقه ، ولو كان لاحقا إذا كان النذر في حال زوجيتها ، بل إذا كان قبلها أيضاً على الأظهر ، ولا يعتبر فيما لاينافى حقه إذا كان في ما لايتعلق بمالها ، وامّا نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحج أو الزكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها فمحلّ إشكال .
وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر .
مسألة ۱۲۶۴ ـ ( ۱۵۵۲ ) : النذر إما نذر برّ شكرا كقوله : ان رزقت ولدا ف...
مسألة ۱۲۶۴ ـ ( ۱۵۵۲ ) : النذر إما نذر برّ شكرا كقوله : ان رزقت ولدا فللّه علىّ كذا ، أو استدفاعاً لبلية كقوله : ان برئ المريض فللّه علىّ كذا ، وإما نذر زجر كقوله : إن فعلت محرّما فللّه علىّ كذا أو إن لم أفعل الطاعة فللّه علىّ كذا ، وإما نذر تبرع كقوله : لله علىّ كذا ، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله ـ أي راجحاً بحيث يصحّ إتيانه مضافا إلى الله تعالى ـ ومقدوراً للناذر .
مسألة ۱۲۶۵ ـ ( ۱۵۵۳ ) : يعتبر في النذر أن يكون لله ، فلو قال : علي كذ...
مسألة ۱۲۶۵ ـ ( ۱۵۵۳ ) : يعتبر في النذر أن يكون لله ، فلو قال : علي كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به ، ولو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به .
مسألة ۱۲۶۶ ـ ( ۱۵۵۵ ) : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو...
مسألة ۱۲۶۶ ـ ( ۱۵۵۵ ) : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب ، وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم .
مسألة ۱۲۶۷ ـ ( ۱۵۵۶ ) : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو كان...
مسألة ۱۲۶۷ ـ ( ۱۵۵۶ ) : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو كان عيداً أفطر ولزمه القضاء ، وأما إذا حاضت المرأة أو نفست فتفطران والأحوط لزوم القضاء ، ولو أفطر عمداً لزمته الكفارة أيضاً .
مسألة ۱۲۶۸ ـ ( ۱۵۵۸ ) : لو نذر شيئا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أ...
مسألة ۱۲۶۸ ـ ( ۱۵۵۸ ) : لو نذر شيئا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لولي فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ، ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كالإنفاق على زواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ، ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه .