مسألة ۶۷۹ ـ ( ۴۷ ) : يعتبر في البيع الإيجاب والقبول ، ويقع بكل لفظ دا...
مسألة ۶۷۹ ـ ( ۴۷ ) : يعتبر في البيع الإيجاب والقبول ، ويقع بكل لفظ دال على المقصود وإن لم يكن صريحا فيه مثل : بعت وملّكت ، وبادلت ـ إذا كان المقصود بالانشاء التمليك بعوض ـ ونحوها في الإيجاب ، ومثل : قبلت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في القبول ، ولا تشترط فيه العربية ، كما لا يقدح فيه اللحن في المادّة أو الهيئة ، ويجوز إنشاء الإيجاب بمثل : اشتريت ، وابتعت ، وتملكت وإنشاء القبول بمثل : شريت وبعت وملّكت .
مسألة ۶۸۰ ـ ( ۴۹ ) : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول...
مسألة ۶۸۰ ـ ( ۴۹ ) : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ، ولم يترتب عليه الأثر ، أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول ، حتى قبل صح ، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الإيجاب وقبل الآخر صح .
أما المعاملة بالمكاتبة ، فالأظهر الصحة ، إن لم ينصرف البائع عن بيعه وكان ينتظر القبول .
مسألة ۶۸۱ ـ ( ۵۱ ) : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن...
مسألة ۶۸۱ ـ ( ۵۱ ) : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن تمكن من التوكيل ، وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة ، أما مع القدرة عليها ففي تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان ، بل قولان ، والأظهر الجواز بكل منهما ، بل يحتمل ذلك حتى مع التمكن من اللفظ .
مسألة ۶۸۲ ـ ( ۵۲ ) : الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة ، بأن ينشىء البائع ا...
مسألة ۶۸۲ ـ ( ۵۲ ) : الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة ، بأن ينشىء البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري ، وينشىء المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع ، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير ، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه ، كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو باعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه ، كما لو كان المثمن كليا في الذمة .
مسألة ۶۸۳ ـ ( ۵۴ ) : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعا...
مسألة ۶۸۳ ـ ( ۵۴ ) : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة ، كالنكاح والطلاق والعتق والتحليل والنذر واليمين ، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضاً .
مسألة ۶۸۴ ـ ( ۵۶ ) : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد س...
مسألة ۶۸۴ ـ ( ۵۶ ) : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواءً أعلم حصوله بعد ذلك ، كما إذا قال : بعتك إذا هل الهلال ، أم جهل حصوله ، كما لو قال : بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ، ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد ، كما إذا قال : بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك ، أما مع علمه به فالوجه الجواز .
مسألة ۶۸۵ ـ ( ۵۷ ) : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن عل...
مسألة ۶۸۵ ـ ( ۵۷ ) : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه بما لا يتوقف على الملك ، وإلا وجب عليه ردّه إلى البائع ، وإذا تلف ـ ولو من دون تفريط ـ وجب عليه ردّ مثله إن كان مثلياً ، وقيمته إن كان قيميا ، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد ، وإذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به ، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا وتوقفت صحته على إجازة المالك وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .