• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۲۸۶ ـ ( ۱۵۸۷ ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع ...

    مسألة ۱۲۸۶ ـ ( ۱۵۸۷ ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب ، والباشق ، والصقر ، والبازي ، والفهد ، والنمر وغيرها ، ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره ، والأسود وغيره ، فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح .

    مسألة ۱۲۸۷ ـ ( ۱۵۸۸ ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
    ( الأول ) : ...

    مسألة ۱۲۸۷ ـ ( ۱۵۸۸ ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
    ( الأول ) : أن يكون معلما للاصطياد ، ويتحقق ذلك بأمرين :
    أحدهما استرساله إذا أرسل ، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه .
    ثانيهما أن ينزجر إذا زجره ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله ؟ وجهان أقواهما العدم ، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل ، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتاداً .
    ( الثاني ) : أن يكون بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله ، وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا ، فإنه لا يحل ، وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وإن أثر الإغراء فيه أثرا كشدة العدو على الأحوط ، وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله ، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان ، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص .
    ( الثالث ) : أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر أو من بحكمه كالنواصب والخوارج فاصطاد لم يحل صيده ، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي ، كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي .
    ( الرابع ) : أن يسمي عند إرساله ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد ، أما إذا كان نسيانا حل وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .
    ( الخامس ) : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل .

    مسألة ۱۲۸۸ ـ ( ۱۵۸۹ ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر...

    مسألة ۱۲۸۸ ـ ( ۱۵۸۹ ) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترناً بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله والظاهر الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً .

    مسألة ۱۲۸۹ ـ ( ۱۵۹۰ ) : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً ب...

    مسألة ۱۲۸۹ ـ ( ۱۵۹۰ ) : إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حل أكله ، وكذا إذا أدركه حياً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات ، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حياً لكنه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو ، فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتاً حل ، وكذا إذا أدركه حياً ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته ، أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل .

    مسألة ۱۲۹۰ ـ ( ۱۵۹۱ ) : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو...

    مسألة ۱۲۹۰ ـ ( ۱۵۹۱ ) : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده ، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية .

    مسألة ۱۲۹۱ ـ ( ۱۵۹۴ ) : إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجسا فيجب...

    مسألة ۱۲۹۱ ـ ( ۱۵۹۴ ) : إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضّة نجسا فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله .

    مسألة ۱۲۹۲ ـ ( ۱۵۹۶ ) : إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية ا...

    مسألة ۱۲۹۲ ـ ( ۱۵۹۶ ) : إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل ، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل وإن لم يحصل منها العلم .

    مسألة ۱۲۹۳ ـ ( ۱۵۹۷ ) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا ...

    مسألة ۱۲۹۳ ـ ( ۱۵۹۷ ) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكاً كالرمح والسهم والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما ، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة ، فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له ، فإنه لا يحل إذا وقع معترضاً فالمعراض ـ وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ـ إن قتل معترضاً لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حل .

    مسألة ۱۲۹۴ ـ ( ۱۵۹۹ ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمو...

    مسألة ۱۲۹۴ ـ ( ۱۵۹۹ ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة .

    مسألة ۱۲۹۵ ـ ( ۱۶۰۱ ) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه ال...

    مسألة ۱۲۹۵ ـ ( ۱۶۰۱ ) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه إشكال .

    مسألة ۱۲۹۶ ـ ( ۱۶۰۲ ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي ...

    مسألة ۱۲۹۶ ـ ( ۱۶۰۲ ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً ، والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شىء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل .
    ويعتبر في الحلّية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معاً ، و إذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني علي الحرمة .

    مسألة ۱۲۹۷ ـ ( ۱۶۰۵ ) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد ، وإن أثم ...

    مسألة ۱۲۹۷ ـ ( ۱۶۰۵ ) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد ، وإن أثم باستعمال الآلة وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة ، ويكون الصيد ملكاً للصائد لا لصاحب الآلة .

    مسألة ۱۲۹۸ ـ ( ۱۶۰۶ ) : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادي...

    مسألة ۱۲۹۸ ـ ( ۱۶۰۶ ) : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة ـ كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها ـ فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة ـ كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ـ و إذا استوحش الاهلي حل لحمه بالاصطياد ، و إذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد ، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي فإذا رمى طيراً وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ .

    مسألة ۱۲۹۹ ـ ( ۱۶۰۷ ) : الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البه...

    مسألة ۱۲۹۹ ـ ( ۱۶۰۷ ) : الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل ، وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها وتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ ، ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال ، فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية .

    مسألة ۱۳۰۰ ـ ( ۱۶۰۸ ) : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللح...

    مسألة ۱۳۰۰ ـ ( ۱۶۰۸ ) : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه ، فالسباع إذا أصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها ، هذا إذا كان الصيد بالالة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه اشكال .

    مسألة ۱۳۰۱ ـ ( ۱۶۱۹ ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن...

    مسألة ۱۳۰۱ ـ ( ۱۶۱۹ ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده ، وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك ، وليس للأول الرجوع عليه ، وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره ، بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن يكون لاعن عجز عنه بل لغرض آخر .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا