وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الإنجلاء ، والأح...
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الإنجلاء ، والأحوط استحباباً إتيانها قبل الشروع في الانجلاء ، و إذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة بل أقلّ منها صلاها أداءً ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا ، وكذلك إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا في نفسه ، ولا يسع مقدار الصلاة ، وأما سائر الايات فثبوت الوقت فيها محلّ إشكال ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها ، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر على الأقوى ، والأحوط وجوباً إتيانها من دون نية الأداء والقضاء .
مسألة ۳۳۷ ـ ( ۷۰۳ ) : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن...
مسألة ۳۳۷ ـ ( ۷۰۳ ) : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة .
مسألة ۳۳۸ ـ ( ۷۰۴ ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمدّ تأخير الصلاة ل...
مسألة ۳۳۸ ـ ( ۷۰۴ ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمدّ تأخير الصلاة له عصى ، ووجب الإتيان بها مادام العمر على الأقوى ، وكذا إذا علم ونسي ، و إذا لم يعلم حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضاً .
مسألة ۳۳۹ ـ ( ۷۰۷ ) : يجوز قطع صلاة الاية وفعل اليومية إذا خاف فوت فض...
مسألة ۳۳۹ ـ ( ۷۰۷ ) : يجوز قطع صلاة الاية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الاية من محلّ القطع .