• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط ...

    ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى فلاً تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال ، والأحوط عدم الاشتراط .
    والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، لكن الأحوط استحباباً إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً .

    مسألة ۵۸۹ ـ ( ۱۱۷۲ ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن ك...

    مسألة ۵۸۹ ـ ( ۱۱۷۲ ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا ، مسلما أم كافرا ، صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّا إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط استحباباً ، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .

    مسألة ۵۹۰ ـ ( ۱۱۷۷ ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة ك...

    مسألة ۵۹۰ ـ ( ۱۱۷۷ ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ونحوها ، والأحوط وجوباً أن يكون من القوت المتعارف في محلّه .
    والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون صحيحا ، ويجزئ دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلف .

    مسألة ۵۹۱ ـ ( ۱۱۷۸ ) : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثق...

    مسألة ۵۹۱ ـ ( ۱۱۷۸ ) : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا .
    ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزئ الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض الآخر .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا