وأسبابه أمور :
( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ...
( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ، ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة في الذكر أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الأنثى ، وبالحيض في المشكوك بلوغها تسع سنين ، والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته ، فلا يصحّ منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من البلوغ ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا اجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك .
( الثاني ) : الجنون ، فلا يصحّ تصرفه إلا في أوقات إفاقته ....
( الثالث ) : السفه ، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله ...
ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن ، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن على إشكال .
( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه م...
( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند ال...
مسألة ۹۵۶ ـ ( ۸۴۷ ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا ...