تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما عدم ...
تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتماً ، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية ، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحثّ عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات .
مسألة ۳۸۳ ـ ( ۷۷۲ ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط ...
مسألة ۳۸۳ ـ ( ۷۷۲ ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذ شرط في صحتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك ، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام ، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك .
مسألة ۳۸۴ ـ ( ۷۷۳ ) : لا تشرع الجماعة لشىء من النوافل الأصلية ـ وإن و...
مسألة ۳۸۴ ـ ( ۷۷۳ ) : لا تشرع الجماعة لشىء من النوافل الأصلية ـ وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ـ حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء .
مسألة ۳۸۵ ـ ( ۷۷۴ ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يص...
مسألة ۳۸۵ ـ ( ۷۷۴ ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ، و إن اختلفتا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، وكذا مصلي الآية بمصلي الآية و إن اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوباً ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصراً أو تماماً .
مسألة ۳۸۶ ـ ( ۷۷۵ ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدي...
مسألة ۳۸۶ ـ ( ۷۷۵ ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ، وأما في الجمعة فلا تنعقد الابخمسة أحدهم الإمام ، وأما العيدان فلا تنعقد إلا بخمسة في زمان الحضور ، وأما في زمان الغيبة فالأحوط عدم انعقادها إلا بهم .
مسألة ۳۸۷ ـ ( ۷۸۳ ) : يشكل العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا إل...
مسألة ۳۸۷ ـ ( ۷۸۳ ) : يشكل العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا إلا إذا كان قبل التسليم ، وأما إذا كان معذورا فيجوز قبل التشهد إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال .
مسألة ۳۸۸ ـ ( ۷۸۹ ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإم...
مسألة ۳۸۸ ـ ( ۷۸۹ ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه وكان معذوراً فى التأخير . فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حدّ الركوع ، والإمام لم يخرج عن حدّه نعم إن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع فالأحوط وجوبا عدم تحقق الإدراك حينئذ.
مسألة ۳۸۹ ـ ( ۷۹۰ ) : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدر...
مسألة ۳۸۹ ـ ( ۷۹۰ ) : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك .
مسألة ۳۹۰ ـ ( ۷۹۲ ) : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى ال...
مسألة ۳۹۰ ـ ( ۷۹۲ ) : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع يسجد مع الإمام ويجعل الركعة التالية ركعته الأولى ، والأحوط وجوباً أن يكبّر بعدما يقوم بقصد الأعمّ من تكبيرة والإحرام والذكر .
مسألة ۳۹۱ ـ ( ۷۹۳ ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن...
مسألة ۳۹۱ ـ ( ۷۹۳ ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوباً ، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، فإنه يكبر للإحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر للاحرام ، والأحوط وجوباً في غير السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أن يكبّر بعد القيام بقصد الأعمّ من تكبيرة الإحرام والذكر ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته .
مسألة ۳۹۲ ـ ( ۷۹۴ ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راك...
مسألة ۳۹۲ ـ ( ۷۹۴ ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في مكانه وركع ثم مشى ، والأحوط وجوبا ان يكون مشيه في حال الركوع أو حال قيام الإمام للركعة الثانية ، والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الإمام ، أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جر الرجلين حاله .