• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    تجب الكفارة بتعمّد شىء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة ...

    تجب الكفارة بتعمّد شىء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والصوم المنذور المعين والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصراً ولم يكن معذورا لجهله إذا ارتكبه باعتقاد أنّه حلال .
    نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضاً ، وإن كان جاهلا بمفطريته .

    مسألة ۵۰۱ ـ ( ۱۰۰۷ ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقب...

    مسألة ۵۰۱ ـ ( ۱۰۰۷ ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مدّوهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، والأحوط أن تكون متواليات ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مدّ ، أو كسوة عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات .

    مسألة ۵۰۲ ـ ( ۱۰۰۸ ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يو...

    مسألة ۵۰۲ ـ ( ۱۰۰۸ ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما على الأحوط ، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضمّ إليه الاستغفار ، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً .

    مسألة ۵۰۳ ـ ( ۱۰۰۹ ) : يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخص...

    مسألة ۵۰۳ ـ ( ۱۰۰۹ ) : يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط .

    مسألة ۵۰۴ ـ ( ۱۰۱۰ ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فال...

    مسألة ۵۰۴ ـ ( ۱۰۱۰ ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطا ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .

    مسألة ۵۰۵ ـ ( ۱۰۱۱ ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بي...

    مسألة ۵۰۵ ـ ( ۱۰۱۱ ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا ، بل لا يبعد كفاية اطعام العشرة .

    مسألة ۵۰۶ ـ ( ۱۰۱۲ ) : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه ا...

    مسألة ۵۰۶ ـ ( ۱۰۱۲ ) : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .

    مسألة ۵۰۷ ـ ( ۱۰۱۳ ) : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة ...

    مسألة ۵۰۷ ـ ( ۱۰۱۳ ) : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .

    مسألة ۵۰۸ ـ ( ۱۰۱۴ ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غير...

    مسألة ۵۰۸ ـ ( ۱۰۱۴ ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال .

    مسألة ۵۰۹ ـ ( ۱۰۱۶ ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء ، إما بإشباعهم وإما...

    مسألة ۵۰۹ ـ ( ۱۰۱۶ ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء ، إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم ، كل واحد مدّ ، والأحوط مدّان ، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما .
    نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .

    مسألة ۵۱۰ ـ ( ۱۰۱۷ ) : لا يجزئ في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكث...

    مسألة ۵۱۰ ـ ( ۱۰۱۷ ) : لا يجزئ في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو اعطاؤه مدّين أو أكثر ، بل لا بدّ من ستين نفساً .

    مسألة ۵۱۱ ـ ( ۱۰۱۸ ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذ...

    مسألة ۵۱۱ ـ ( ۱۰۱۸ ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً ، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم ، ويعتبر في كفاية اطعام الصغير ان يكون في سنّ يصدق فى مورده الإطعام عرفاً .

    مسألة ۵۱۲ ـ ( ۱۰۲۲ ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سو...

    مسألة ۵۱۲ ـ ( ۱۰۲۲ ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مدّ.

    مسألة ۵۱۳ ـ ( ۱۰۲۳ ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
    الأول ) : ن...

    مسألة ۵۱۳ ـ ( ۱۰۲۳ ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
    الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مرّ .
    الثاني ) : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
    الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر .
    الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع المراعاة بنفسه من دون اعتماد على الغير فاعتقد بقاء الليل فلا قضاء ، هذا إذا كان صوم رمضان ، وأما غيره من الواجب المعين أو غيرالمعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا .
    الخامس ) : الإفطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة ، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال ، والأحوط وجوباً عدمه .
    السادس ) : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .
    السابع ) : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصداً ، ولا من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقاً فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا