مسألة ۷۸۲ ـ ( ۳۴۰ ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقا...
مسألة ۷۸۲ ـ ( ۳۴۰ ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ، ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع .
مسألة ۷۸۳ ـ ( ۳۴۱ ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما ...
مسألة ۷۸۳ ـ ( ۳۴۱ ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
مسألة ۷۸۴ ـ ( ۳۴۲ ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر ...
مسألة ۷۸۴ ـ ( ۳۴۲ ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .
مسألة ۷۸۵ ـ ( ۳۴۳ ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع ...
مسألة ۷۸۵ ـ ( ۳۴۳ ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان ، أقواهما العدم .
مسألة ۷۸۶ ـ ( ۳۴۶ ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع...
مسألة ۷۸۶ ـ ( ۳۴۶ ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .
مسألة ۷۸۷ ـ ( ۳۴۷ ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد ...
مسألة ۷۸۷ ـ ( ۳۴۷ ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها .
مسألة ۷۸۸ ـ ( ۳۵۵ ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز تعويض ا...
مسألة ۷۸۸ ـ ( ۳۵۵ ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط ، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما ، ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط ، والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً ، ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك .
مسألة ۷۸۹ ـ ( ۳۶۷ ) : الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع ...
مسألة ۷۸۹ ـ ( ۳۶۷ ) : الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة ، فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك .