• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۷۸۲ ـ ( ۳۴۰ ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقا...

    مسألة ۷۸۲ ـ ( ۳۴۰ ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ، ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع .

    مسألة ۷۸۳ ـ ( ۳۴۱ ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما ...

    مسألة ۷۸۳ ـ ( ۳۴۱ ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .

    مسألة ۷۸۴ ـ ( ۳۴۲ ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر ...

    مسألة ۷۸۴ ـ ( ۳۴۲ ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .

    مسألة ۷۸۵ ـ ( ۳۴۳ ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع ...

    مسألة ۷۸۵ ـ ( ۳۴۳ ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان ، أقواهما العدم .

    مسألة ۷۸۶ ـ ( ۳۴۶ ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع...

    مسألة ۷۸۶ ـ ( ۳۴۶ ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .

    مسألة ۷۸۷ ـ ( ۳۴۷ ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد ...

    مسألة ۷۸۷ ـ ( ۳۴۷ ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها .

    مسألة ۷۸۸ ـ ( ۳۵۵ ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز تعويض ا...

    مسألة ۷۸۸ ـ ( ۳۵۵ ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط ، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما ، ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط ، والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً ، ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك .

    مسألة ۷۸۹ ـ ( ۳۶۷ ) : الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع ...

    مسألة ۷۸۹ ـ ( ۳۶۷ ) : الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة ، فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا