• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ...

    وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضاً بينهما وأما المضطر لنوم ، أو نسيان ، أو حيض ، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، والأحوط وجوباً للعامد المبادرة إليها و الى المغرب بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .

    مسألة ۲۴۵ ـ ( ۵۰۱ ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يت...

    مسألة ۲۴۵ ـ ( ۵۰۱ ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءاً ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .

    مسألة ۲۴۶ ـ ( ۵۰۲ ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويع...

    مسألة ۲۴۶ ـ ( ۵۰۲ ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق ـ في المقام ـ على الأحوط وجوباً ، ويعرف الغروب بسقوط القرص ، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية .

    مسألة ۲۴۸ ـ ( ۵۰۵ ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال والأحوط وجوباً انته...

    مسألة ۲۴۸ ـ ( ۵۰۵ ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال والأحوط وجوباً انتهاء وقت نافلة الظهر ببلوغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، وكذا انتهاء وقت نافلة العصر ببلوغه أربعة أسباع الشاخص ، فإن أراد الإتيان بعد الحدّين فالأحوط وجوباً إتيان كل نافلة بعد فريضتها بقصد الأعم من الأداء والقضاء . ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، و إن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ،و الأحوط وجوباً انّ وقت نافله الفجر من بعد الفجر الأوّل الى طلوع الحمرة المشرقيّة ، ولو أراد الإتيان بها بعده أتى بعد الفريضة بقصد الأعم من الأداء والقضاء . ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك ،و لا يبعد أن يكون وقت نافله الليل فيما بين أوّل الليل الى طلوع الفجر الصادق إلاّ انّ الأحوط والأفضل إتيانها بعد انتصاف الليل ، والأفضل منه إتيانها فى الثلث الأخير .

    مسألة ۲۴۹ ـ ( ۵۰۶ ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة...

    مسألة ۲۴۹ ـ ( ۵۰۶ ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضاً إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار .
    وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشابّ وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طروء الإحتلام أو غير ذلك بل لا يبعد جواز التقديم لغيرهم .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا