مسألة ۱۱۸۰ ـ ( ۱۳۵۰ ) : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق...
مسألة ۱۱۸۰ ـ ( ۱۳۵۰ ) : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها .
مسألة ۱۱۸۱ ـ ( ۱۳۵۱ ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالو...
مسألة ۱۱۸۱ ـ ( ۱۳۵۱ ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .
مسألة ۱۱۸۲ ـ ( ۱۳۵۲ ) : يصحّ أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ويجو...
مسألة ۱۱۸۲ ـ ( ۱۳۵۲ ) : يصحّ أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج .
مسألة ۱۱۸۳ ـ ( ۱۳۵۴ ) : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول ...
مسألة ۱۱۸۳ ـ ( ۱۳۵۴ ) : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة .
مسألة ۱۱۸۴ ـ ( ۱۳۵۵ ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان...
مسألة ۱۱۸۴ ـ ( ۱۳۵۵ ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطؤ بعقد باطل أو بلا عقد .
مسألة ۱۱۸۵ ـ ( ۱۳۵۹ ) : لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد ، ...
مسألة ۱۱۸۵ ـ ( ۱۳۵۹ ) : لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، وأما اشتراط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ففي صحته ولزوم العمل به إشكال ، ولكن لو تزوج صح تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .
مسألة ۱۱۸۶ ـ ( ۱۳۶۰ ) : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد ...
مسألة ۱۱۸۶ ـ ( ۱۳۶۰ ) : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه .
مسألة ۱۱۸۷ ـ ( ۱۳۶۲ ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقب...
مسألة ۱۱۸۷ ـ ( ۱۳۶۲ ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا ، فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الاجل ، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً .