• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويك...

    وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .

    مسألة ۱۰۱۲ ـ ( ۹۶۸ ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار...

    مسألة ۱۰۱۲ ـ ( ۹۶۸ ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك .

    مسألة ۱۰۱۳ ـ ( ۹۶۹ ) : تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن ...

    مسألة ۱۰۱۳ ـ ( ۹۶۹ ) : تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث كما تصحّ سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .

    مسألة ۱۰۱۴ ـ ( ۹۷۱ ) : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولابد فيه من إذن ال...

    مسألة ۱۰۱۴ ـ ( ۹۷۱ ) : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولابد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الأخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .

    مسألة ۱۰۱۵ ـ ( ۹۷۲ ) : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمج...

    مسألة ۱۰۱۵ ـ ( ۹۷۲ ) : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا ، أما لو جنّ بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور ، وفيه إشكال ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .

    مسألة ۱۰۱۶ ـ ( ۹۷۳ ) : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواه...

    مسألة ۱۰۱۶ ـ ( ۹۷۳ ) : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .

    مسألة ۱۰۱۷ ـ ( ۹۷۴ ) : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم ...

    مسألة ۱۰۱۷ ـ ( ۹۷۴ ) : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ، وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب ، وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال ، والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضاً .

    مسألة ۱۰۱۸ ـ ( ۹۷۵ ) : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم اله...

    مسألة ۱۰۱۸ ـ ( ۹۷۵ ) : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، والأقرب عدمه .

    مسألة ۱۰۱۹ ـ ( ۹۷۷ ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت اله...

    مسألة ۱۰۱۹ ـ ( ۹۷۷ ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له .

    مسألة ۱۰۲۰ ـ ( ۹۷۸ ) : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب ، فيصح الرج...

    مسألة ۱۰۲۰ ـ ( ۹۷۸ ) : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب ، فيصح الرجوع مع جهله أيضاً .

    مسألة ۱۰۲۱ ـ ( ۹۷۹ ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بال...

    مسألة ۱۰۲۱ ـ ( ۹۷۹ ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .

    مسألة ۱۰۲۲ ـ ( ۹۸۰ ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن...

    مسألة ۱۰۲۲ ـ ( ۹۸۰ ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .

    مسألة ۱۰۲۳ ـ ( ۹۸۱ ) : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعو...

    مسألة ۱۰۲۳ ـ ( ۹۸۱ ) : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً .

    مسألة ۱۰۲۴ ـ ( ۹۸۲ ) : العوض المشروط إن كان معيناً تعين و إن كان مطلق...

    مسألة ۱۰۲۴ ـ ( ۹۸۲ ) : العوض المشروط إن كان معيناً تعين و إن كان مطلقاً أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .

    مسألة ۱۰۲۵ ـ ( ۹۸۳ ) : لا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون...

    مسألة ۱۰۲۵ ـ ( ۹۸۳ ) : لا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعاً كبيع شىء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا