• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    وقد تقدم في الوضوء أنها : القصد إلى الفعل بمطلق ما يوجب إضافته إلى ال...

    وقد تقدم في الوضوء أنها : القصد إلى الفعل بمطلق ما يوجب إضافته إلى الله تعالى ، ولا يعتبر التلفظ بها ، ولا إخطارصورة العمل تفصيلاً عند القصد إليه ، ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات ، بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى ، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار ، المقابل للساهي والغافل .

    مسألة ۲۷۵ ـ ( ۵۶۹ ) : يعتبر فيها الإخلاص ، فإذاانضمّ إلى أمر الله تعا...

    مسألة ۲۷۵ ـ ( ۵۶۹ ) : يعتبر فيها الإخلاص ، فإذاانضمّ إلى أمر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة ، و أما الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة ، و إلا فإن كانت راجحة ، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة ، و إن لم يكن صالحاً للاستقلال فالظاهر البطلان .

    مسألة ۲۷۶ ـ ( ۵۷۱ ) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كا...

    مسألة ۲۷۶ ـ ( ۵۷۱ ) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة ـ إذا كان متحداً ـ أو ما اشتغلت به أولاً ـ إذا كان متعدداً ـ أو نحو ذلك ، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها ، لم تصح كل منهما .
    نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين ، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى .

    مسألة ۲۷۷ ـ ( ۵۷۵ ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الإ...

    مسألة ۲۷۷ ـ ( ۵۷۵ ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الإتيان بالقاطع ، ولو بعد ذلك ، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت ، وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى ، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء منها ، صحت وأتمها .

    مسألة ۲۷۸ ـ ( ۵۷۹ ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد ...

    مسألة ۲۷۸ ـ ( ۵۷۹ ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :
    منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين ـ كالظهرين والعشاءين ـ وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء .
    ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة ، ثم تذكر أن عليه سابقة ، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة ، في المترتبتين ، ويجوز العدول في غيرهما .
    ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة ، و إنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله ، أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل ، ولابدّ من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب .
    ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة ، وتذكر ، فإنّه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يسأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
    ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة ، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة .
    ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الاقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام ، و إذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الاقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر ، و إذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا