إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجع...
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحقّ بالشفعة .