• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
    الأول : المئزر ، والأحوط وجوبا أن يكو...

    يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
    الأول : المئزر ، والأحوط وجوبا أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة .
    الثاني : القميص، ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين والأحوط وجوباً إلى نصف الساق.
    الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوباً في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه و إن حصل الستر بالمجموع .

    مسألة ۱۵۹ ـ ( ۲۸۴ ) : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في...

    مسألة ۱۵۹ ـ ( ۲۸۴ ) : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة .

    مسألة ۱۶۰ ـ ( ۲۸۵ ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأقوى الاقتصار على ا...

    مسألة ۱۶۰ ـ ( ۲۸۵ ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأقوى الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، و إن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، و إذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل .

    مسألة ۱۶۱ ـ ( ۲۸۶ ) : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس ح...

    مسألة ۱۶۱ ـ ( ۲۸۶ ) : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها علي الأحوط وجوبا ، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مذهباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول ، وأما وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، و إذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الانواع ، فالأقوى في دوران الأمر بين المتنجس والحرير التخيير بينهما ، وفي دوران الأمر بين المتنجس وغير الحرير تعيّن غير الحرير مما ذكر .

    مسألة ۱۶۲ ـ ( ۲۸۷ ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار ، و لا...

    مسألة ۱۶۲ ـ ( ۲۸۷ ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار ، و لايجوز التكفين بجلد الميتة النجسة فى حال الاختيار ، و فى حال الاضطرار محلّ إشكال ، و كذلك بجلد الميتة الطاهرة فى حال الاختيار .

    مسألة ۱۶۳ ـ ( ۲۸۹ ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب...

    مسألة ۱۶۳ ـ ( ۲۸۹ ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا بحيث لا يضرّ بمواراة الجسد ، و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان ، هذا في غير المعفو عنه في الصلاة واما المعفو عنه فيها فالحكم بالإزالة مبني على الاحتياط .

    مسألة ۱۶۴ ـ ( ۲۹۰ ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل ال...

    مسألة ۱۶۴ ـ ( ۲۹۰ ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال ، والحفار ، ونحوها .

    مسألة ۱۶۵ ـ ( ۲۹۱ ) : كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة ...

    مسألة ۱۶۵ ـ ( ۲۹۱ ) : كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا