مسألة ۱۲۵۸ ـ ( ۱۵۴۳ ) : ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل ...
مسألة ۱۲۵۸ ـ ( ۱۵۴۳ ) : ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جلّ وعلا مما ينصرف إليه ، وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط ، وينعقد لو قال : والله لأفعلنّ أو بالله أو بربّ الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ، ولا ينعقد ما إذا قال وحقّ الله إلا قصد به الحلف بالله تعالى ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ويحرم اليمين بها على الأحوط .
مسألة ۱۲۵۹ ـ ( ۱۵۴۴ ) : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، وي...
مسألة ۱۲۵۹ ـ ( ۱۵۴۴ ) : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، ويصح من الكافر ، وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأحوط وجوب العمل بمقتضى اليمين .
مسألة ۱۲۶۰ ـ ( ۱۵۴۷ ) : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة ...
مسألة ۱۲۶۰ ـ ( ۱۵۴۷ ) : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ، وإذا أمكنت التورية فلا يترك الاحتياط بالتورية ، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك .
مسألة ۱۲۶۱ ـ ( ۱۵۴۹ ) : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا...
مسألة ۱۲۶۱ ـ ( ۱۵۴۹ ) : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوجة ، وللمولى حل يمين العبد ، بل لا يبعد أن لا تصحّ يمينهم بدون إذنهم .
مسألة ۱۲۶۲ ـ ( ۱۵۵۰ ) : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب ...
مسألة ۱۲۶۲ ـ ( ۱۵۵۰ ) : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين ، لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر ، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حقّ امرئ أو منع حقه كذبا ، ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم .