• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الأول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحلّ ال...

    الأول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحلّ النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضاً على تفصيل تقدم في أحكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات .

    مسألة ۲۲۷ ـ ( ۴۵۲ ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على...

    مسألة ۲۲۷ ـ ( ۴۵۲ ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب ، والفراش فلابد من عصره ، أو غمزه بكفه أو رجله ، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصبّ عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول ، و إن كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب ، ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر إشكال ، و إن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحلّ ، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه ، إذا لم يكن قد جفف و إن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك ، و إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت أنه لا ينجس بها .

    مسألة ۲۲۸ ـ ( ۴۵۵ ) : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابد...

    مسألة ۲۲۸ ـ ( ۴۵۵ ) : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابدّ من الغسل مرتين ، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل ، فالأحوط عدم احتسابها في غير البول ، إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحلّ بها إذا كان متنجساً بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول .

    مسألة ۲۲۹ ـ ( ۴۵۶ ) : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو...

    مسألة ۲۲۹ ـ ( ۴۵۶ ) : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثاً ، أولاهنّ بالتراب ممزوجاً بالماء ـ والأحوط وجوباً فى الغسلة الأولى الجمع بين الغسل بالتراب الخالص وإزالته أولاً ، ثم الغسل به ممزوجاً بالماء ـ وغسلتان بعدها بالماء و الثانية منهما لازمة على الأحوط وجوباً، وإذا غسلت في الكثير أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد الجمع ـ على الأحوط وجوباً ـ بين الغسل بالتراب الخاص وإزالته أولاً ، ثم الغسل به ممزوجاً بالماء .

    مسألة ۲۳۰ ـ ( ۴۵۹ ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً ق...

    مسألة ۲۳۰ ـ ( ۴۵۹ ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الأقوى .

    مسألة ۲۳۱ ـ ( ۴۶۰ ) : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله س...

    مسألة ۲۳۱ ـ ( ۴۶۰ ) : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، و إذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري .
    هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغسل سبعاً .

    مسألة ۲۳۲ ـ ( ۴۶۱ ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في ال...

    مسألة ۲۳۲ ـ ( ۴۶۱ ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري بل مطلق المعتصم مرة واحدة ، وفي غيره لابد من الغسل مرتين ، ولابد من العصر ، أو الدلك في جميع ذلك .

    مسألة ۲۳۳ ـ ( ۴۶۲ ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المح...

    مسألة ۲۳۳ ـ ( ۴۶۲ ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحلّ النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناءاً كان أم غيره ، نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فيه التعدد .

    مسألة ۲۳۴ ـ ( ۴۶۴ ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شىء من الم...

    مسألة ۲۳۴ ـ ( ۴۶۴ ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شىء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .

    مسألة ۲۳۵ ـ ( ۴۶۶ ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ك...

    مسألة ۲۳۵ ـ ( ۴۶۶ ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .

    مسألة ۲۳۶ ـ ( ۴۶۹ ) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحلّ إذا جرى م...

    مسألة ۲۳۶ ـ ( ۴۶۹ ) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحلّ إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من المتنجسات ، والأحوط وجوباً الاجتناب عن الماء المنفصل من الجسم المغسول ، إذا كان يطهر المحلّ بانفصاله .

    مسألة ۲۳۷ ـ ( ۴۷۴ ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من ...

    مسألة ۲۳۷ ـ ( ۴۷۴ ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجساً ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين ، أو الأشنان أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر .

    الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل...

    الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها ، أو المشي عليها ، بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها ، أو المشي عليها ، ويشترط ـ على الأقوى ـ كون النجاسة حاصلة بالمشي أو الوضع على الأرض .

    مسألة ۲۳۸ ـ ( ۴۷۸ ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً ، من حجر أو ...

    مسألة ۲۳۸ ـ ( ۴۷۸ ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً ، من حجر أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر ، والجصّ ، والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها و جفافها .

    الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل ...

    الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب وأوتاد ، وفي تطهير الأشجار والثمار ، والنبات ، والخضروات ، والحصر ، والبواري بها إشكال .

    مسألة ۲۳۹ ـ ( ۴۸۲ ) : يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين ا...

    مسألة ۲۳۹ ـ ( ۴۸۲ ) : يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحل ّـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .

    مسألة ۲۴۰ ـ ( ۴۸۵ ) : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى...

    مسألة ۲۴۰ ـ ( ۴۸۵ ) : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .

    الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً ، أو دخ...

    الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً ، أو دخاناً ، أو بخاراً سواء أكان نجساً أم متنجساً ، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار ، أما ما أحالته النار خزفاً ، أم آجراً ، أم جصّاً ، أو نورة ، فهو باق على النجاسة ، وفيما أحالته فحماً إشكال .

    مسألة ۲۴۱ ـ ( ۴۸۸ ) : لو استحال الشىء بخاراً ، ثم استحال عرقاً ، فإن ...

    مسألة ۲۴۱ ـ ( ۴۸۸ ) : لو استحال الشىء بخاراً ، ثم استحال عرقاً ، فإن كان متنجساً فهو طاهر ، و إن كان نجساً فكذلك ، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات ، كعرق الخمر ، فانه مسكر .

    مسألة ۲۴۲ ـ ( ۴۹۱ ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثاً لحيوان ...

    مسألة ۲۴۲ ـ ( ۴۹۱ ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم ، أو لبناً ، أو صار جزءاً من الخضروات ، أو النباتات أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً وكذا الحكم في غير ذلك مما يعدّ المستحال إليه متولداً من المستحال منه .

    الخامس : الإنقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج ،...

    الخامس : الإنقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلاً لم تطهر على الأحوط وجوباً ، وكذلك إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الإناء بها ، فانقلب الخمر خلاً; وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذاغلى بغير النار ، فإنه يطهر إذاانقلب خلاً .

    السادس : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا اضيف إلى المنتقل اليه وعدّ ...

    السادس : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا اضيف إلى المنتقل اليه وعدّ جزءاً منه ، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ ، والبرغوث ، والقمل ، نعم لو لم يعد جزءاً منه أو شك في ذلك ـ كدم الإنسان الذي يمصه العلق ـ فهو باق على النجاسة .

    السابع : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر المحكوم بالنجاسة حتى المرتد عن فط...

    السابع : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر المحكوم بالنجاسة حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه ونخامته ، وقيئه ، وغيرها.

    الثامن : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً ك...

    الثامن : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر ، أم جداً ، أم أمّاً ، أم جدة ، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزاً ، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاً ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه ـ بناءاً على النجاسة ـ وكذا يد الغاسل للميت ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، فإنها تتبع الميت في الطهارة ، وأما بدن الغاسل ، وثيابه ، وسائر آلات التغسيل ، فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محلّإشكال .

    التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر ...

    التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة ، بمجرد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذاأكل نجساً ، أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس ، أو المتنجس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان بالنسبة إلى ما دون الحلق ، وجسد الحيوان منع ، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذاكانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكوناً في الباطن ، والطاهر يدخل اليه كماء الحقنة ، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسه في المعاء ، أم كان النجس في الخارج ، كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فانه لا ينجس ما دون الحلق ، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين ، وكذا إذا كانا معاً متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئاً طاهراً ، وشرب عليه ماءاً نجساً ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الاخير في الملاقاة في باطن الفم فلابد من تطهير الملاقي على الأحوط .

    العاشر : الغيبة ، فانها مطهرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيره...

    العاشر : الغيبة ، فانها مطهرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة مع احتمال كونه عالماً باعتبار الطهارة في الاستعمال ، واعتبار الشروط المذكورة مبني على الاحتياط ، كما انّ الأحوط اعتبار كونه بالغاً ، فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له .

    الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل وال...

    الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً ، وهي في الابل أربعون يوماً ، وفي البقرة عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة والأولى سبعة ، وفي الدجاجة ثلاثة ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعين مدة شرعاً يكفي زوال الاسم .

    مسألة ۲۴۳ ـ ( ۴۹۳ ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والاطمينان ، والبينة ، وب...

    مسألة ۲۴۳ ـ ( ۴۹۳ ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والاطمينان ، والبينة ، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، بل باخبار الثقة أيضاً مع عدم الظن بالخلاف ، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .

    خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم است...

    خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، و يجوز إقتنائها والأحوط وجوباً عدم التزيين بها ، وأما بيعها وشراؤها ، وصياغتها ، والأخذ الأجرة عليها ، فالأقوى الجواز لغير التزيين بها ، و امّا للتزيين بها فالأحوط وجوباً عدم الجواز.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا