مسألة ۴۴۴ ـ ( ۸۷۷ ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللشك بين الأربع...
مسألة ۴۴۴ ـ ( ۸۷۷ ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، والأحوط وجوباً الإتيان بسجود السهو لنسيان السجدة بل لكل زيادة و نقيصة وللسلام في غير محلّة ، والأحوط استحباباً الإتيان به للقيام في موضع الجلوس أو الجلوس في موضع القيام.
مسألة ۴۴۵ ـ ( ۸۸۰ ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء ...
مسألة ۴۴۵ ـ ( ۸۸۰ ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المقضية ، والأقوى عدم تأخيره عن الصلاة ، وعدم الفصل بينهما بالمنافي ، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضاً على الأقوى ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .
مسألة ۴۴۶ ـ ( ۸۸۱ ) : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة...
مسألة ۴۴۶ ـ ( ۸۸۱ ) : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الأحوط وجوبا وضع سائر المساجد ، والأحوط استحبابا أن يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك إلا ما يؤتى به لنسيان التشهد فيعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة ، والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته : « بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم والأحوط وجوباً في التسليم ان يقول السلام عليكم وأن يختارالتشهد المتعارف .
مسألة ۴۴۷ ـ ( ۸۸۳ ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء م...
مسألة ۴۴۷ ـ ( ۸۸۳ ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحلّ لزم الإتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحلّ لا يعتني به ، وفي أنه إذا نسي جزءً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ والأكثر ـ كما تقدم ـ وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها ـ إذا كان يقضي في الفريضة ـ وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .