وهو قسمان :
الأول : ما يكون في المعاملة .
الثاني : ما يكون في القرض...
الأول : ما يكون في المعاملة .
الثاني : ما يكون في القرض ، ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى .
أما الأول فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها ، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار ، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة إذا كانت الحنتطتان متمايزتين وإلاّ فعلى الأحوط ، وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات ؟ قولان ، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين ، سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح على الأحوط فيه ، مثل أن يقول : صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي ، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول : صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة ، أو يقول : أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي ونحوهما فالظاهر الصحة .
مسألة ۷۵۰ ـ ( ۲۰۴ ) : المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين الع...
مسألة ۷۵۱ ـ ( ۲۱۱ ) : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع ب...
مسألة ۷۵۲ ـ ( ۲۱۷ ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ،...
مسألة ۷۵۳ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل ...
مسألة ۷۵۴ ـ ( ۲۲۰ ) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون ل...