• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    وهو قسمان :
    الأول : ما يكون في المعاملة .
    الثاني : ما يكون في القرض...

    وهو قسمان :
    الأول : ما يكون في المعاملة .
    الثاني : ما يكون في القرض ، ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى .
    أما الأول فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها ، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار ، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة إذا كانت الحنتطتان متمايزتين وإلاّ فعلى الأحوط ، وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات ؟ قولان ، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين ، سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح على الأحوط فيه ، مثل أن يقول : صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي ، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول : صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة ، أو يقول : أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي ونحوهما فالظاهر الصحة .

    مسألة ۷۵۰ ـ ( ۲۰۴ ) : المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين الع...

    مسألة ۷۵۰ ـ ( ۲۰۴ ) : المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل سواء أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع ، وعليه فيجب على كل من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة ۶۸۵ .

    مسألة ۷۵۱ ـ ( ۲۱۱ ) : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع ب...

    مسألة ۷۵۱ ـ ( ۲۱۱ ) : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز ، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس .

    مسألة ۷۵۲ ـ ( ۲۱۷ ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ،...

    مسألة ۷۵۲ ـ ( ۲۱۷ ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ، بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة ، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها .

    مسألة ۷۵۳ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل ...

    مسألة ۷۵۳ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل منهما بيع الأخر مع التفاضل ، وكذا بين الرجل وزوجته إن كانت دائمة ، وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة .

    مسألة ۷۵۴ ـ ( ۲۲۰ ) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون ل...

    مسألة ۷۵۴ ـ ( ۲۲۰ ) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها إذا لم يكن الجنس متحدا ، وأما مع وحدة الجنس ففيه إشكال كبيع الدينار العراقي بمثله ، سواء أكانت المعاملة شخصية او كلية ، نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا