يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فات...
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأقوى بعدها ، و إذا قدمها عليها ـ عمداً ـ استأنف الصلاة ، و إذا قدمها ـ سهواً ـ وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة ـ بعدها ـ أعاد السورة ، و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، و إن ذكر بعد الركوع مضى ، و كذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .
مسألة ۲۸۵ ـ ( ۵۹۸ ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل وا...
مسألة ۲۸۵ ـ ( ۵۹۸ ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شىء إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط ـ استحباباً ـ في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية .
مسألة ۲۸۶ ـ ( ۶۰۰ ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إ...
مسألة ۲۸۶ ـ ( ۶۰۰ ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال ، فإذا قرأها عمداً وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد أو عصى فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة والاعادة ، و إذا قرأها ـ نسياناً ـ وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، و إذا ذكر بعدها فإن سجد ـ نسياناً ـ أيضاً أتمها وصحت صلاته ، و إن التفت قبل السجود أومأ إليه على الأحوط وأتمّ السورة وأتى بسورة أخرى بقصد القربة المطلقة وأتم صلاته ، وسجد بعدها على الأقوى ، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت على الأحوط .
مسألة ۲۸۷ ـ ( ۶۰۳ ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها ـ عد...
مسألة ۲۸۷ ـ ( ۶۰۳ ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها ـ عدا سورة براءة ـ و إذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها ، و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ، و إذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين ، و إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
مسألة ۲۸۸ ـ ( ۶۰۵ ) : سورتا الفيل والإيلاف ، سورة واحدة ، وكذا سورتا ...
مسألة ۲۸۸ ـ ( ۶۰۵ ) : سورتا الفيل والإيلاف ، سورة واحدة ، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح ، فلا تجزئ واحدة منهما ، بل لابدّ من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما .
مسألة ۲۸۹ ـ ( ۶۰۶ ) : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخ...
مسألة ۲۸۹ ـ ( ۶۰۶ ) : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها ، والحذف ، والقلب ، والإدغام ، والمدّالواجب ، وغير ذلك ، فإن أخل بشيء من ذلك بطلت القراءة .
مسألة ۲۹۰ ـ ( ۶۰۷ ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله وال...
مسألة ۲۹۰ ـ ( ۶۰۷ ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله والرحمن ، والرحيم ، واهدنا وغيرها ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل : إياك ، وأنعمت ، فإذا حذفها بطلت القراءة .
مسألة ۲۹۱ ـ ( ۶۰۸ ) : الأحوط ـ وجوباً ـ ترك الوقوف بالحركة ، والأحوط ...
مسألة ۲۹۱ ـ ( ۶۰۸ ) : الأحوط ـ وجوباً ـ ترك الوقوف بالحركة ، والأحوط استحباباً ترك الوصل بالسكون .
مسألة ۲۹۲ ـ ( ۶۰۹ ) : يجب المدّ في الواو المضموم ما قبلها ، والياء ال...
مسألة ۲۹۲ ـ ( ۶۰۹ ) : يجب المدّ في الواو المضموم ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها ، إذا كان بعدها سكون لازم ، مثل : ضالّين ، والأحوط استحباباً ذلك في مثل : جاء ، وجى ء ، وسوء .
مسألة ۲۹۳ ـ ( ۶۱۵ ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو ...
مسألة ۲۹۳ ـ ( ۶۱۵ ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة إن لم يكن مقصراً في اعتقاده ، و إن كان الأحوط الإعادة .
مسألة ۲۹۴ ـ ( ۶۱۶ ) : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، و إن كان ...
مسألة ۲۹۴ ـ ( ۶۱۶ ) : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، و إن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الائمة ( عليهم السلام ) .
مسألة ۲۹۵ ـ ( ۶۱۷ ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليي...
مسألة ۲۹۵ ـ ( ۶۱۷ ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة ، أما فيه فيستحب الجهر في الظهر على الأقوى ، ولا يترك الاحتياط بالجهر في صلاة الجمعة .
مسألة ۲۹۶ ـ ( ۶۱۸ ) : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر...
مسألة ۲۹۶ ـ ( ۶۱۸ ) : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر ـ عمداً ـ بطلت صلاته ، و إذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الاعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله ـ برجاء المطلوبية ـ و إذا تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
مسألة ۲۹۷ ـ ( ۶۲۰ ) : مناط الجهر والإخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بج...
مسألة ۲۹۷ ـ ( ۶۲۰ ) : مناط الجهر والإخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، و إن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، والأقوى في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، كما إذا كان أصم ، أو كان هناك مانع من سماعه .
مسألة ۲۹۸ ـ ( ۶۲۱ ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الح...
مسألة ۲۹۸ ـ ( ۶۲۱ ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ، و إذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط ـ استحباباً ـ أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، و إذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بقدر الفاتحة ، و إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ، والأحوط وجوبا أن يكون بقدرها أيضاً ، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع ، و إذا عرف الفاتحة وجهل السورة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها .
مسألة ۲۹۹ ـ ( ۶۲۲ ) : تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف ، وبالتل...
مسألة ۲۹۹ ـ ( ۶۲۲ ) : تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف ، وبالتلقين و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .
مسألة ۳۰۰ ـ ( ۶۲۵ ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيا...
مسألة ۳۰۰ ـ ( ۶۲۵ ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح ، وصورته : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط استحباباً التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الإخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا .
مسألة ۳۰۱ ـ ( ۶۲۸ ) : إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى ح...
مسألة ۳۰۱ ـ ( ۶۲۸ ) : إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، و إذا تذكر قبل ذلك ـ ولو بعد الهوي ـ رجع وتدارك ، و إذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، و إذا شك قبل ذلك تدارك ، و إن كان الشك بعد الاستغفار ، بل بعد الهوي أيضاً .
مسألة ۳۰۲ ـ ( ۶۳۴ ) : إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح ، أو غيرها ب...
مسألة ۳۰۲ ـ ( ۶۳۴ ) : إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح ، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط ـ استحباباً ـ إعادة ما قرأ في تلك الحال .
مسألة ۳۰۳ ـ ( ۶۳۵ ) : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في القراءة ...
مسألة ۳۰۳ ـ ( ۶۳۵ ) : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في القراءة الجهرية .
مسألة ۳۰۴ ـ ( ۶۳۶ ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوق...
مسألة ۳۰۴ ـ ( ۶۳۶ ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة ـ سهواً ـ بطلت الكلمة ، و إذا كان عمداً بطلت الصلاة ، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور ، وحرف التعريف ومدخوله ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة .
والأقوى الموالاة بين المضاف والمضاف إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ، والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، فإذا فاتت سهواً أعاد القراءة ، و إذا فاتت عمدا فالأقوى الاستئناف .