تجب كفاية مواراة الميت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وإيذ...
تجب كفاية مواراة الميت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت و إن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الايمن موجهاً وجهه إلى القبلة ، و إذا اشتبهت القبلة فلابدّ من رفع الاشتباه ولو بالتأخير ، ومع عدم الإمكان أو عدم إمكان التأخير عمل بالظن على الأقوى ، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال ، و إذا كانت الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها وألقي في البحر مع مراعاة استقبال القبلة مهما أمكن على الأحوط وجوباً ، أو ثقل بشدّ حجر أو نحوه برجليه ثم يلقي في البحر ، والأقوى اختيار الأول مع الإمكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .
مسألة ۱۷۳ ـ ( ۳۱۷ ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا الع...
مسألة ۱۷۳ ـ ( ۳۱۷ ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .
مسألة ۱۷۴ ـ ( ۳۲۰ ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ت...
مسألة ۱۷۴ ـ ( ۳۲۰ ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته تراباً ، نعم إذا كان القبر منبوشاً ، جاز الدفن فيه على الأقوى .
مسألة ۱۷۵ ـ ( ۳۲۵ ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع ...
مسألة ۱۷۵ ـ ( ۳۲۵ ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه ، وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، أو لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدو .
ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده.
ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره ، من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، و إلا ففيه إشكال .
مسألة ۱۷۶ ـ ( ۳۲۹ ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسّل وحنّط مع ...
مسألة ۱۷۶ ـ ( ۳۲۹ ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسّل وحنّط مع وجود مواضع الحنوط ، وكفّن وصلّي عليه ودفن إذا كان معه اليدان أو صدق عليه بدن الميت و إلاّ فالغسل و الحنوط و الكفن و الصلاة مبنية على الاحتياط ، و لكن يجب دفنه ، وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الأحوط وجوباً ، وفي الاخيرين يقتصر في التكفين على القميص والازار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محلّ ، و إن وجد غير عظم الصدر مجرداً كان ، أو مشتملاً عليه اللحم غسّل وحنّط ولفّ بخرقة على الأحوط وجوباً ، والأقوى فيه و فيما لم يكن فيه عظم وجوب الدفن ولم يصل عليه .
مسألة ۱۷۷ ـ ( ۳۳۰ ) : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم ي...
مسألة ۱۷۷ ـ ( ۳۳۰ ) : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، و إذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه .