من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالاًً ، فللبائع المطالبة به ب...
من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالاًً ، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه .
مسألة ۷۴۴ ـ ( ۱۸۹ ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على الم...
مسألة ۷۴۴ ـ ( ۱۸۹ ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع ، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضاً .
مسألة ۷۴۵ ـ ( ۱۹۰ ) : يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزياد...
مسألة ۷۴۵ ـ ( ۱۹۰ ) : يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
مسألة ۷۴۶ ـ ( ۱۹۳ ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد م...
مسألة ۷۴۶ ـ ( ۱۹۳ ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ، ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء ، بل على وجه المعاوضة أيضاً في غير المكيل والموزون والذهب والفضة ، وفي صحة هذه المعاوضة إذا كان الدين من قبيل الدينار والتومان بجنسه إشكال .
مسألة ۷۴۷ ـ ( ۱۹۵ ) : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأ...
مسألة ۷۴۷ ـ ( ۱۹۵ ) : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه ، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا ، نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به فالأظهر البطلان ، و أمّا إذا شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه ففي البطلان إشكال .