• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۵۷ ـ ( ۱۷۱۶ ) : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما...

    مسألة ۱۳۵۷ ـ ( ۱۷۱۶ ) : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما ، أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث ، وكذا إذا كان بحق قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله .
    أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان، أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الآباء والأبناء والاخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم ، بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني، فإن عجز فعلى الامام، والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه.
    والمراد من الأصناف الستة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم هذا للرجل وفي كون مائتي حلة من أصناف الدية تأمل ، ودية المرأة نصف ذلك .
    ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله ، وأما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراما ويحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلاً لا عمداً ولا خطأً .
    وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميعا وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما ، وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه ، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني .

    مسألة ۱۳۵۸ ـ ( ۱۷۲۰ ) : إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أ...

    مسألة ۱۳۵۸ ـ ( ۱۷۲۰ ) : إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وهي عشرون ديناراً إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان علقة ، وستون إذا كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاماً ، ومائة إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح ، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، و إذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه ، وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف والأظهر أنه أربعون يوماً نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة .

    مسألة ۱۳۵۹ ـ ( ۱۷۲۱ ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخر...

    مسألة ۱۳۵۹ ـ ( ۱۷۲۱ ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا ، نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للام والأخوال .

    مسألة ۱۳۶۰ ـ ( ۱۷۲۷ ) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط ا...

    مسألة ۱۳۶۰ ـ ( ۱۷۲۷ ) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال ، والأظهر الوجوب .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا