مسألة ۱۳۵۷ ـ ( ۱۷۱۶ ) : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما...
أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان، أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الآباء والأبناء والاخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم ، بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني، فإن عجز فعلى الامام، والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه.
والمراد من الأصناف الستة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم هذا للرجل وفي كون مائتي حلة من أصناف الدية تأمل ، ودية المرأة نصف ذلك .
ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله ، وأما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراما ويحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلاً لا عمداً ولا خطأً .
وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميعا وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما ، وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه ، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني .
مسألة ۱۳۵۸ ـ ( ۱۷۲۰ ) : إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أ...
مسألة ۱۳۵۹ ـ ( ۱۷۲۱ ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخر...
مسألة ۱۳۶۰ ـ ( ۱۷۲۷ ) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط ا...