• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الطلاق قسمان : بدعة ، وسنّة ....

    الطلاق قسمان : بدعة ، وسنّة .

    مسألة ۱۲۲۳ ـ ( ۱۴۳۳ ) : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء ...

    مسألة ۱۲۲۳ ـ ( ۱۴۳۳ ) : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول : هي طالق ثلاثا وإما ولاءاً بأن يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصحّ واحدة ويبطل الزائد .

    مسألة ۱۲۲۴ ـ ( ۱۴۳۵ ) : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي .
    ( الأول ) :...

    مسألة ۱۲۲۴ ـ ( ۱۴۳۵ ) : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي .
    ( الأول ) : طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعا وغير المدخول بها ولو دبراً والمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة .
    ( الثاني ) : ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .

    مسألة ۱۲۲۵ ـ ( ۱۴۳۷ ) : تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح ز...

    مسألة ۱۲۲۵ ـ ( ۱۴۳۷ ) : تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره ، والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره .

    مسألة ۱۲۲۶ ـ ( ۱۴۳۹ ) : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه مح...

    مسألة ۱۲۲۶ ـ ( ۱۴۳۹ ) : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور : بلوغه ووطؤه قبلاً بالعقد الصحيح الدائم ، فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول ، و لكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق ، وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة ، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة .

    مسألة ۱۲۲۷ ـ ( ۱۴۴۰ ) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات ، في...

    مسألة ۱۲۲۷ ـ ( ۱۴۴۰ ) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات ، فيصح إنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك ، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ، ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده ، فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا ، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطئ وإن لم يقصده به .

    مسألة ۱۲۲۸ ـ ( ۱۴۴۲ ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشه...

    مسألة ۱۲۲۸ ـ ( ۱۴۴۲ ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور ، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحقّ له على زوجته ، وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا