الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة :
والأول : إما قليل لا يبلغ...
الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة :
والأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر ، والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الأقوى ، إلا إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى غيره ، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل ـ كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس ـ فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصبّ فضلا عن المقدار الجاري على السطح أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى ـ كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس ـ فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة ، وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر .
وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغيّر لونه او طعمه او ريحه تغيراً فعلياً ، ويكفي التغير بالثلاثة وان لم تكن أوصافاً للنجس بعينها .
مسألة ۲۰ ـ ( ۳۴ ) : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل ...
مسألة ۲۰ ـ ( ۳۴ ) : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل بالثقل أو الثخانة ، أو نحوهما لم ينجس أيضاً .
والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغيرعلى ال...
والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغيرعلى النهج السابق فيما لا مادة له ، من دون فرق بين ماء الأنهار ، وماء البئر ، وماء العيون ، وغيرها مما كان له مادة ، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر إذا كانت جعلية كماء الحمام ، فإذا بلغ ما في المادة كراً لم ينجس ما في الحياض بالملاقاة ، كما يعتبر في عدم انفعال ما له مادة طبيعية غير مائية كالثلج كون الماء الحاصل منه كراً ، و يعتبر في عدم انفعال ما له مادة طبيعية مائية ـ كالعيون و الآبار ـ الاتصال بها.
مسألة ۲۱ ـ ( ۴۲ ) : ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ...
مسألة ۲۱ ـ ( ۴۲ ) : ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله ، والأحوط وجوباً أن يكون بمقدار يجرى على الأرض الصلبة .
والظاهر أن وقوعه على مثل ورق الشجر في حالة تقاطره من السماء لا يضرّ باعتصامه.
مسألة ۲۲ ـ ( ۴۶ ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ ف...
مسألة ۲۲ ـ ( ۴۶ ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
مسألة ۲۳ ـ ( ۴۹ ) : مقدار الكر بالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً...
مسألة ۲۳ ـ ( ۴۹ ) : مقدار الكر بالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً ) تقريباً ، ومقداره في المساحة ما بلغ مكسّره سبعة وعشرين شبراً .
مسألة ۲۴ ـ ( ۵۲ ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمن...
مسألة ۲۴ ـ ( ۵۲ ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضاً معتصماً ، ما دام ماء الأنبوب جارياً عليه ، ويجري عليه حكم الماء الجاري في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ماء نجس ، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر إذا كانت المادة كراً .
مسألة ۲۴۷ ـ ( ۵۰۴ ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث...
مسألة ۲۴۷ ـ ( ۵۰۴ ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أول وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .