• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم احتاطت ـ ب...

    إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم احتاطت ـ بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ـ إن تمكنت منه ، أو استبرأت بادخال القطنة ، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض ، كما سيأتي ، و إن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها ـ هنا ـ حتى مع ظن العود ، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده ، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها .
    و إذا تركت الاستبراء لعذر ، من نسيان أو نحوه ، واغتسلت ، وصادف براءة الرحم صح غسلها ، و إن تركته ـ لا لعذر ـ ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان : أقواهما ذلك أيضاً ، و إن لم تتمكن من الاستبراء فالأحوط وجوباً لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء مع تروك الحائض ، إلى أن تعلم بحصوله ، فتعيد الغسل والصوم .

    مسألة ۱۰۹ ـ ( ۲۲۰ ) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ، فإن كانت مبتدئ...

    مسألة ۱۰۹ ـ ( ۲۲۰ ) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقر لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها ، و إن كانت ذات عادة ـ دون العشرة ـ فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة ، فلا إشكال في بقائها على التحيض ، و إن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهاراً يوماً واحداً ، وتخيرت بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة ، إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة ، أو يستمر إلى ما بعد العشرة ، فإن اتضح لها الاستمرار ـ قبل تمام العشرة ـ اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، و إلا فالأحوط لها ـ استحباباً ـ الجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض .

    مسألة ۱۱۰ ـ ( ۲۲۱ ) : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات ال...

    مسألة ۱۱۰ ـ ( ۲۲۱ ) : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها ، و إذا تجاوز العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضاً و إن كان فاقداً للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة و إن كان واجداً لها ، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضاً ، لا منضماً ولا مستقلاً .
    وأما إذا أمكن ذلك، كما إذا كانت عادتها ثلاثة ـ مثلاً ـ ثم انقطع الدم ، ثم عاد بصفات الحيض ، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة ، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضاً ، وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها، وتجاوز العشرة، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات ، وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر ، فإنها تجعل الدم الثاني حيضاً مستقلاً .

    مسألة ۱۱۱ ـ ( ۲۲۲ ) : المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والم...

    مسألة ۱۱۱ ـ ( ۲۲۲ ) : المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والمضطربة وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة ، رجعت إلى التمييز ، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض ، وبعضه فاقداً لها أو كان بعضه أسود ، وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات ، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام ، وعدم زيادته على العشرة .
    وإن لم تكن ذات تمييز ، فإن كان الكل فاقداً للصفات ، أو كان الواجد أقل من ثلاثة كان الجميع استحاضة .
    وإن كان الكل واجداً للصفات ، وكان على لون واحد ، فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عدداً ، وان اختلفن في العدد ، فالأحوط وجوباً أن تتحيّض بثلاثة أيام وأن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة الى عشرة أيام في الشهر الأول ، وإلى الستة أو السبعة فيما بعده .
    وأما المضطربة فالأظهر أن تتحيّض بستة أو سبعة أيام إن كانت عادة نسائها كذلك ، وان كانت أقل منها تحيّضت به ، والأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة الى الستّة أو السبعة ، وإن كانت أكثر منها تحيّضت بالستة أو السبعة ، والأحوط الجمع ما بينهما وعادة نسائها .

    مسألة ۱۱۲ ـ ( ۲۲۳ ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثم ر...

    مسألة ۱۱۲ ـ ( ۲۲۳ ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، و إذا تجاوز العشرة فإن كان المقدار المحتمل ستة أو سبعة أيام جعلته حيضاً والباقي استحاضة ، وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فيما بينه والستة أو السبعة .

    مسألة ۱۱۳ ـ ( ۲۲۴ ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت ال...

    مسألة ۱۱۳ ـ ( ۲۲۴ ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه حيضا .
    وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة إجمالاً أو احتملت مصادفة الدم أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام أو في جميعها بصفات الحيض ، و إن لم تحتمل ذلك بل علمت بعدم مصادفة الدم أيام عادتها فإن كان الـدم مختلفاً من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض ـ إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام ـ حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، و إن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام ، جعلت ستة ، أو سبعة أيام ، حيضاً ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة ، والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم .

    مسألة ۱۱۴ ـ ( ۲۲۵ ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها ...

    مسألة ۱۱۴ ـ ( ۲۲۵ ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها صور :
    الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة واحتملت مصادفة الدم أيّام العادة لزمها الاحتياط كان بعضه او جميعه بصفة الحيض أو لم يكن ، وإن لم تحتمل المصادفة لها وكان العدد ستة أو سبعة جعلته حيضاً ، وان كان أقلَّ أو أكثر فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فيما بينه والستة أو السبعة وجعلت الزائد استحاضة .
    الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت إن كان المقدار المحتمل ستة أيام أو سبعة والباقي استحاضة ، وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستة أو السبعة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
    الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً ، والحكم في هذه الصورة و إن كان يظهر مما سبق ، إلا أنا نذكر فروعاً للتوضيح :
    الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ـ لا تقل عن ثلاثة ، ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام وعلمت بعدم مصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها إن كان المقدار المحتمل ستّة أو سبعة ، وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
    الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ، وأياماً بصفة الاستحاضة ، وعلمت بعدم مصادفة ما رأته أيام عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض ، إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام .
    الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز ، وعلمت أو احتملت مصادفته أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا