الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ....
الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له .
مسألة ۹۵۷ ـ ( ۸۴۸ ) : يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن ، والقبول من ...
مسألة ۹۵۷ ـ ( ۸۴۸ ) : يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن ، والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك .
مسألة ۹۵۸ ـ ( ۸۴۹ ) : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق ...
مسألة ۹۵۸ ـ ( ۸۴۹ ) : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق لا يخلو عن إشكال . نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعلياً ، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه ، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين .
مسألة ۹۵۹ ـ ( ۸۵۰ ) : يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاخ...
مسألة ۹۵۹ ـ ( ۸۵۰ ) : يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه ، وعدم التفليس أيضاً في خصوص المضمون له ، وأما في المديون فلا يعتبر شىء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح .
مسألة ۹۶۰ ـ ( ۸۵۲ ) : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين بر...
مسألة ۹۶۰ ـ ( ۸۵۲ ) : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، و إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه ، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار ، و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الاقل ، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد ، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له .
والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد ، ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين .
مسألة ۹۶۱ ـ ( ۸۵۳ ) : عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضم...
مسألة ۹۶۱ ـ ( ۸۵۳ ) : عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له.
مسألة ۹۶۲ ـ ( ۸۵۴ ) : يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالا...
مسألة ۹۶۲ ـ ( ۸۵۴ ) : يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره ، نعم يثبت الخيار للمضمون له إذا علم بعد الضمان بإعسار الضامن حين العقد ، وأمّا إذا صار موسرا بعده ففي ثبوت الخيار إشكال .
مسألة ۹۶۳ ـ ( ۸۶۴ ) : إذا كان المديون فقيرا لم يصحّ أن يضمن شخص عنه ب...
مسألة ۹۶۳ ـ ( ۸۶۴ ) : إذا كان المديون فقيرا لم يصحّ أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلاً أم لا .
مسألة ۹۶۴ ـ ( ۸۶۵ ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكا...
مسألة ۹۶۴ ـ ( ۸۶۵ ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .
مسألة ۹۶۵ ـ ( ۸۷۰ ) : إذا قال شخص لآخر : ألق متاعك في البحر وعلىّ ضما...
مسألة ۹۶۵ ـ ( ۸۷۰ ) : إذا قال شخص لآخر : ألق متاعك في البحر وعلىّ ضمانه ، فألقاه ضمنه ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلاً لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه ، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .
مسألة ۹۶۶ ـ ( ۸۷۶ ) : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو وي...
مسألة ۹۶۶ ـ ( ۸۷۶ ) : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن ، فإذا أداه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول .
هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، وإلا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو وكان ضمان بكر بإذن زيد وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى عمرو .