الأول : يشترط في المبيع أن يكون عينا ، سواء أكان موجودا في الخارج أم ...
الأول : يشترط في المبيع أن يكون عينا ، سواء أكان موجودا في الخارج أم في الذمة ، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره ، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث ، فلا يجوز بيع المنفعة ، كمنفعة الدار ، ولا بيع العمل كخياطة الثوب ، وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا .
مسألة ۶۹۶ ـ ( ۸۵ ) : الظاهر اعتبار كون المبيع والثمن مالاً يتنافس فيه...
مسألة ۶۹۶ ـ ( ۸۵ ) : الظاهر اعتبار كون المبيع والثمن مالاً يتنافس فيه العقلاء ، فكل ما لا يكون مالاً كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ، ولا جعله ثمنا .
مسألة ۶۹۷ ـ ( ۸۶ ) : الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام ، فكما لا يصحّ بيعه...
مسألة ۶۹۷ ـ ( ۸۶ ) : الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام ، فكما لا يصحّ بيعها لا يصحّ جعلها ثمنا ، نعم في مثل حقّ التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلق الحقّ بما هو كذلك ثمناً ، ويجوز جعل نفس الحقّ ثمناً أيضاً ، ويجوز جعل شىء بإزاء رفع اليد عن الحقّ ، حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال ، وكان قابلا للإسقاط ، كما يجوز جعل الاسقاط ثمناً ، بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع .
مسألة ۶۹۸ ـ ( ۸۷ ) الثاني : يشترط في البيع أن لا يكون غرريا ، بحيث يع...
مسألة ۶۹۸ ـ ( ۸۷ ) الثاني : يشترط في البيع أن لا يكون غرريا ، بحيث يعدّ عند العقلاء مجازفةً ، وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة ، ولا تكفي في غير ذلك ، بل لابدّ أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع ، من كيل أو وزن ، أو عدّ ، أو مساحة ، معلوما ، ولا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع ، كبيع المكيل بالوزن ، وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا ، وإذا كان الشىء مما يباع في حال بالمشاهدة ، وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل ، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن ، والحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن ، واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل ، فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف .
مسألة ۶۹۹ ـ ( ۹۰ ) : إذا اختلفت البلدان في تقدير شىء ، بأن كان موزونا...
مسألة ۶۹۹ ـ ( ۹۰ ) : إذا اختلفت البلدان في تقدير شىء ، بأن كان موزونا في بلد ، ومعدودا في آخر ، ومكيلا في ثالث ، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة ، ولكن يجوز البيع بالتقدير الأخر أيضاً إذا لم يكن فيه غرر .
مسألة ۷۰۰ ـ ( ۹۲ ) الثالث : يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تخت...
مسألة ۷۰۰ ـ ( ۹۲ ) الثالث : يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها ، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة ونحو ذلك ، مما يوجب اختلاف القيمة ، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته ، و إن كان مرغوبا عند قوم ، وغير مرغوب عند آخرين ، والمعرفة إما بالمشاهدة ، أو بتوصيف البائع ، أو بالرؤية السابقة .
مسألة ۷۰۱ ـ ( ۹۳ ) الرابع : يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا ، م...
مسألة ۷۰۱ ـ ( ۹۳ ) الرابع : يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا ، مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس ، أو ما هو بمنزلته ، كبيع الكلي في الذمة أو بيع مال شخصي مختص بجهة من الجهات ، مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائه العلف لها ، وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك ، مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز .
مسألة ۷۰۲ ـ ( ۹۴ ) : يصحّ للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن ، وك...
مسألة ۷۰۲ ـ ( ۹۴ ) : يصحّ للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن ، وكذلك لو أجازه بعد وقوعه ، والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضاً إلا أنه يثبت الخيار ـ حينئذ ـ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع .
مسألة ۷۰۳ ـ ( ۹۵ ) : لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد :
منها : أن يخر...
مسألة ۷۰۳ ـ ( ۹۵ ) : لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد :
منها : أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير المخرق .
ومنها : أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به ، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً .
ومنها : ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر ، من قلة المنفعة أو كثرة الخراج ، أو كون بيعه أنفع ، أو احتياجهم إلى عوضه ، أو نحو ذلك .
ومنها : ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس أو مال الوقف ، و امّا جواز البيع لعدم أمن تلف غير مال الوقف فمحل إشكال .
ومنها : ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة ، مثل كونها بستانا ، أو حماما فيزول ذلك العنوان ، فإنه يجوز البيع ـ حينئذ ـ وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر .
ومنها : ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفاً ، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء .
مسألة ۷۰۴ ـ ( ۹۶ ) : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجر...
مسألة ۷۰۴ ـ ( ۹۶ ) : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد ، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال ، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين ، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة .
مسألة ۷۰۵ ـ ( ۹۷ ) : إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف غير المحت...
مسألة ۷۰۵ ـ ( ۹۷ ) : إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم ، وإلا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته ، ويكون البيع بإذنه ، وإلا فالأقوى مراجعة الحاكم الشرعي ، والاستئذان منه في البيع ، كما أن الأقوى أن يشتري بثمنه ملكا ويكون البدل وقفا من دون حاجة إلى الإيقاف ، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه فيما هو أقرب إلى غرض الواقف ، من صرف الثمن في مصلحة المقدار العامر ، أو الاشتراء به ما يماثل الخراب ، ومع عدم امكانهما يصرف في الموقوف على نهج وقف الخراب ، وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه .
مسألة ۷۰۶ ـ ( ۹۹ ) : لا يجوز بيع الأرض الخراجية ، وهي الأرض المفتوحة ...
مسألة ۷۰۶ ـ ( ۹۹ ) : لا يجوز بيع الأرض الخراجية ، وهي الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح ، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما ، وأن لا تكون ، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وإن كانت تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة ، ففي كفاية الاستئذان منه من دون الاستئذان من الحاكم الشرعي إشكال ، ولو ماتت الأرض العامرة ـ حين الفتح ـ فالأقوى عدم التملّك بالإحياء .
أما الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام (عليه السلام) ، وإذا أحياها أحد ملكها بالاحياء ، مسلما كان المحيي أو كافرا ، وليس عليه دفع العوض ، وإذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه ، ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه ، جاز لغيره زرعها ، وهو أحق بها منه ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف مالكها ، إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها ، وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية .
مسألة ۷۰۷ ـ ( ۱۰۰ ) : في تعيين أرض الخراج إشكال ، وقد ذكر العلماء وال...
مسألة ۷۰۷ ـ ( ۱۰۰ ) : في تعيين أرض الخراج إشكال ، وقد ذكر العلماء والمؤرخون مواضع كثيرة منها ، وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة ـ حين الفتح ـ تحمل على أنها كانت ميتة ، فيجوز إحياؤها وتملكها للشيعة إن كانت حيّة ، ويشكل جواز تملّكها لغير الشيعة ، كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك .
مسألة ۷۰۸ ـ الرابع : ( ۱۰۱ ) : يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا ...
مسألة ۷۰۸ ـ الرابع : ( ۱۰۱ ) : يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يجوز بيع الجمل الشارد ، أو الطير الطائر ، أو السمك المرسل في الماء ، ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها ، ولو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح ، كما أنه يصحّ بيعها على الغاصب أيضاً ، وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ، ثم دفعها إليه ، وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه ، كما لو باع من ينعتق على المشتري صح ، وإن لم يقدر على تسليمه .