تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بح...
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة إذا كانتا في شهرين ، وأمّا في الشهر الواحد ففيه إشكال .
فإن اتفقا في الزمان والعدد ـ بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلاً ـ فالعادة وقتية وعددية ، وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد ـ بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة ـ فالعادة وقتية خاصة ، و إن اتفقا في العدد فقط ـ بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلاً ـ فالعادة عددية فقط .
مسألة ۱۰۵ ـ ( ۲۱۵ ) : ذات العادة الوقتية ـ سواء أكانت عددية أم لا ـ ت...
مسألة ۱۰۵ ـ ( ۲۱۵ ) : ذات العادة الوقتية ـ سواء أكانت عددية أم لا ـ تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها بما يصدق عليه تقدّم العادة عرفاً ـ ولو كان أزيد من يومين ـ و إن كان أصفر رقيقاً فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب عليها قضاء الصلاة .
مسألة ۱۰۶ ـ ( ۲۱۶ ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عد...
مسألة ۱۰۶ ـ ( ۲۱۶ ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضاً بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً ، وجب عليها قضاء الصلاة ، و إن كان فاقداً للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضاً .
مسألة ۱۰۷ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى عدم ثبوت العاده بالتمييز ، فغير ذات العا...
مسألة ۱۰۷ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى عدم ثبوت العاده بالتمييز ، فغير ذات العاده المتعارفه ترجع الى الصفات مطلقا .