مسألة ۲۱۳ ـ ( ۴۰۱ ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجا...
مسألة ۲۱۳ ـ ( ۴۰۱ ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضة ، ونحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس .
مسألة ۲۱۴ ـ ( ۴۱۱ ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نج...
مسألة ۲۱۴ ـ ( ۴۱۱ ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، لا ينجس و إن سرت رطوبة الارض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ونحوه ، فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية، ولا موجبة لتنجسها و إن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب.
مسألة ۲۱۵ ـ ( ۴۱۵ ) : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يل...
مسألة ۲۱۵ ـ ( ۴۱۵ ) : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ، ينجس الماء القليل بملاقاتة ، و أما في غير الماء القليل فالحكم بالنجاسة في الواسطة الثانية والثالثة مبني على الاحتياط ، وامّا فيما زاد فالاحتياط أولى .
مسألة ۲۱۶ ـ ( ۴۱۷ ) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين ـ المحكوم عليهم بالنجا...
مسألة ۲۱۶ ـ ( ۴۱۷ ) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين ـ المحكوم عليهم بالنجاسة ـ من الخبز ، والزيت والعسل ، ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .